responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 118

وزوال الشئ باستيفائه أو بذهاب موضوعه كالفسخ غير اسقاطه، فلا مساواة فضلا عن الفحوى، كما أن التقريب الاول إنما يتم إذا كان العبرة في الدلالة على الرضا.

- بالكشف النوعي، فإن الكاشف النوعي تختلف مراتبه قوة وضعفا من حيث تطرق الاحتمال تارة وعدمه أخرى مع انحفاظ كشفه بطبعه أو إذا كانت العبرة بالرضا الفعلي، فالرضا الفعلي المتحقق في التصرف ليس معه احتمال عدم الرضا شخصا، ليكون الاسقاط أقوى كشفا منه، إلا أنه غير وارد عليه (قدس سره)، لأن الاعتبار عنده هناك بالرضا النوعي لا الفعلي، فالفحوى على تقدير ارادة هذا التقريب محفوظة.

- قوله (قدس سره): (ولعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم. ..الخ)[1].

تقريب الفحوى: أن المراد بالاموال المضافة إلى الناس ما اضيف إليهم باضافة الملكية، فإذا كانوا مسلطين على أملاكهم فهم أولى بأن يكونوا مسلطين على حقوقهم، لأن من كان له السلطنة على الأقوى كان له السلطنة على الأضعف بنحو أولى، ولا يخفى أن أمر الملك وإن كان أعظم من أمر الحق لمكان القوة والضعف، إلا أن هذه الاولوية إنما تجدي مع اتحاد المورد في الملك والحق، وليس ذلك إلا بملاحظة المشابهة بين الابراء والاسقاط، فإن الابراء يتعلق بالملك الذمي، والاسقاط يتعلق بالحق، فكلاهما اسقاط في اللب.

وفيه: أن الملك كما ينحل إلى ملكية وذات المملوك كذلك الحق ينحل إلى اعتبار الحقية والمال أو العقد أو الفعل الذي يتعلق به الاعتبار الحقي، وما هو قابل للابراء وله السلطنة عليه ذات الملك، فيبرء ما في ذمته فتزول الملكية، لا أنه يبرء اضافة الملكية، فله السلطنة على المال المملوك بالتصرف فيه بابرائه، لا السلطنة على الملكية بازالتها واسقاطها، وكذا الاعراض - على القول به - إعراض عن المال لا عن الملكية، بخلاف ما نحن فيه فإن ما هو اسقاطي هو الحق لا متعلقه من المال أو العقد أو الفسخ أو استرداد العين، ومثله غير متحقق في الملك حتى يثبت في الحق بالاولوية.


[1] كتاب المكاسب، ص 221، سطر 28.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست