responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 11

والمتبائنة تدور مدار أخذ القدرة والسلطنة في مفهومه وعدمه، غاية الامر أن القدرة المأخوذة في اللغوي حقيقية، وفي الشرعي اعتبارية، وهو لا يوجب اختلافا في المفهوم بما هو، وإنما الاختلاف من حيث العموم والخصوص، فإن الخيار بمعناه الشرعي عبارة عن السلطنة على خصوص الفسخ دون معناه اللغوي، والظاهر أن الخيار في لسان الاخبار أيضا بمعناه اللغوي، وإنما تستفاد السلطنة عليه وما يساوقها من جعله للبيعين أو للمشتري، فإن الاخبار غير متكفلة لثبوت المبدأ خارجا كسائر المبادئ، بل متكفلة لجعله، ولا معنى لجعل المبدأ تكوينا، وليس جعله تشريعا إلا اعطاء السلطنة عليه.

- قوله (قدس سره): (فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة. ..الخ)[1].

حيث إن المراد بملك الفسخ عنده (قدس سره) - كما سيأتي [2] التصريح به منه (قدس سره) - هي السلطنة على الفسخ، وهي متحققة في موارد النقض، فلا محالة يعم هذا التفسير لسائر موارد السلطنة، مع أنها ليست من حق الخيار، فيكشف عن خلل في تفسيره بالسلطنة على الفسخ، ويمكن دفعه بأن الحق إذا كان بمعنى السلطنة فالثابت في مورد الحق اعتبار السلطنة، فيستتبع جواز الفسخ تكليفا لمن له الحق إذا لم يكن له مانع، وإلا فربما يكون الحق للصغير وجواز الفسخ لوليه، كما أن الملك الاعتباري للصغير وجواز التصرفات شرعا تكليفا ووضعا للولي.

بخلاف الموارد المذكورة فإنه ليس فيها إلا مجرد جواز الفسخ من دون اعتبار الملك أو السلطنة، وإن كان بلحاظ جواز الفسخ شرعا يتحقق السلطنة الحقيقية على الفسخ، حيث إنه لا مانع شرعا لا تكليفا ولا وضعا، فهو غير مصدود عن تصرفاته ولم يسلب عنه القدرة عليها حقيقة، وصدق عنوان السلطنة المشتركة بين الاعتبارية المجعولة والحقيقية المتحققة بسبب التكليف والوضع أوجب توهم النقض بتلك الموارد.


[1] كتاب المكاسب، ص 214، سطر 3.

-

[2] كتاب المكاسب، ص 214، سطر 5.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست