responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 64

وأما السلطان الجائر فقد اختلفت الاقوال فيه، فمنهم من أفرط في القول بولايته حتى جعله بمنزلة الامام العادل، بحيث لم يقع منه حرام إلا في تغلبه وتقلده للرئاسة فقط، ومنهم من فرط حتى قال بجواز التصرف من دون اعتبار إذنه، وعدم كفاية إذنه وعدم حل الخراج المأخوذ منه، وكلا القولين ساقط.

ومجمل القول فيه: أن مقتضى القاعدة وإن كان عدم نفوذ تصرف غير الامام (عليه السلام) في المقام، إلا أن الاخبار مستفيضة بنفوذه في مقامات، منها جواز التقبل منه [1]، منها جواز تقبيل ما تقبله منه لغيره كما ذكروه في باب الاجارة [2]، منها جواز اشتراء ما يأخذه بعنوان الخراج [3]، منها جواز قبول جوائزه التي هي غالبا من الخراج [4].

والكلام حينئذ في أن هذه الامور أحكام تصرفات الجائر لتكون كاشفة عن ولايته.

- شرعا بعد تغلبه، وإن لم يكن إبتداء كذلك، أو أنها من باب الاجازة ممن له الاجازة، فيعتبر مقدار الاجازة، وأن التصرفات حينئذ نافذة بانفاذ الامام (عليه السلام) كما في إجازة بيع الغاصب مثلا.

ومن الواضح أن المتيقن منه هو الثاني دون الاول، الذي قد تواترت الأخبار والآثار بحرمة التولي [5] من قبلهم والمداخلة معهم والدخول تحت رايتهم للجهاد ومعونتهم بأي وجه كان، حتى في بناء مسجد كما في [6] الخبر، مع أن الترخيص في كل ذلك لازم اعتبار ولايتهم للامر شرعا، ويوجب تقوية شوكتهم وبقاء سلطانهم وزوال الامر بالكلية عن أهله، وخمول الحق وعدم ترقب رجوع الحق إلى مركزه، وكل ذلك ما يأباه فطرة الولاية لآل محمد (عليهم السلام) وإن تفوه به بعض الاصحاب.

ثم من البين أن مجرد الانفاذ بالاذن والاجازة لا يلازم الجواز التكليفي، بل ولا


[1] وسائل الشيعة باب 15 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 3.

[2] وسائل الشيعة باب 21 من أبواب الاجارة ح 3، 4، 5، وباب 15 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 3.

[3] وسائل الشيعة، باب 52، من ابواب ما يكتسب به.

[4] وسائل الشيعة، باب 51، من ابواب ما يكتسب به.

-

[5] وسائل الشيعة، باب 45، من ابواب ما يكتسب به وكذا باب 42.

[6] وسائل الشيعة، باب 42، من ابواب ما يكتسب به، ح 8.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست