responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 65

الخروج عن الضمان بالكلية، مثلا لو نفذ التقبل من السلطان للمؤمن كانت منفعة الارض مملوكة له، وما يدفعه من الخراج متعينا ملكا للمسلمين، فإذا تسلمه الجائر كان حراما عليه ويده عادية، لكن إذا جاز شرائه للمؤمن كان بيعه من الجائر حراما، لكنه نافذ للمؤمن ويخرج الجائر بتسليمه إياه عن ضمانه، لكن يده على بدله المتعين للمسلمين يد عادية، فإذا صرفه في غير المؤمن لم يخرج عن ضمانه، وهكذا.

فجميع التقليبات والتقلبات عوضا ومعوضا حرام على الجائر، ولا يخرج عن ضمانه إلا إذا إنتهى الامر إلى المؤمن الذي أجيز له ذلك التصرف، ولو بأن لا يكون له بدل كالهبة والجائزة، فصرفه في مصالح المسلمين إذا لم يوجب تصرفا من المؤمن فيه لا يخرجه عن الضمان.

وتوهم: لزوم جعل الجائر بعد تغلبه على ولاية الامر وليا على أمر المسلمين، حفظا للحوزة الاسلامية، وصيانة للشريعة المحمدية ( صلى الله عليه وآله )، وخوفا من تفرقة كلمة المسلمين.

- وتسلط الكافرين.

مدفوع: بأن التحفظ على كل ذلك تشريعا وتكوينا لازم، إلا أن نصب ولي الامر تشريعا محقق لاشخاص خاصة، وعدم تمكين المسلمين منهم لا يسقطهم عن درجة الولاية الالهية، وأما تكوينا فهو قابل، ولو على يد فاجر لم يكن له نصيب من هذا الامر شرعا، كما ورد (أنه لا يزال يؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم منه) [1].

ثم إنه بعد ما علمت ما ذكرنا من كفاية إذن الجائر وتصرفه من حيث موضوعيته ومورديته لاذن ولي الامر وإجازته، فعدم الاستيذان بقول مطلق والاستبداد بالتصرف لا دليل على جوازه تكليفا ووضعا، لأنه ملك الغير، وقد مر [2] أن أدلة الاحياء والتحليل غير مجدية في المقام.

إلا أن إذن الجائر وتصرفه ليس مما لابد منه، إلا إذا كان التصرف غير مقدور عليه خارجا إلا باذنه، فإذا لم يمكن الاستيلاء على أرض الخراج والانتفاع به إلا بتقبلها من


[1] وسائل الشيعة، باب 9، من ابواب جهاد العدو وما يناسبه، ح 1.

[2] في هذه التعليقة، في المقام السادس.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست