responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 51

أحد، وصرف ثمنها في مصالح المسلمين.

فالأنسب بالجمع بين الاخبار ورعاية الآثار ما ذكرناه في أوائل البحث عن الاراضي من كونها ملكا للطبيعي على وجه خاص، لا ينافي شيئا مما ذكرنا فراجع [1] ما قدمناه.

وأما ما ربما يحكى عن المحقق الاردبيلي (قدس سره) [2] من الخدشة في مالكية المسلمين بوجهين: أحدهما: لو كانت الرقبة ملكا للمسلمين لما جاز تقبيلها من أحدهم، لأن إجارة الارض ممن يملك جزء منها غير جائزة.

ثانيهما: لو كانت الرقبة ملكا لهم لجاز أن ينقل بعضهم حصته من الارض إلى غيره.

فمدفوع: بما مر سابقا [3] من أن الارض ليست ملكا لآحاد المسلمين استغراقيا حتى يرد المناقشة من الوجهين وغيرهما مما قدمناه، بل ملك للطبيعي، فالشخص بما هو غير مالك حتى لا يجوز الاجارة منه، أو يجوز نقل حصته، مع أن عدم جواز نقل الحصة كما يمكن أن يكون لعدم الملك، كذلك يمكن أن يكون لحبس الملك.

- على وجه خاص.

المقام الرابع: في جواز بيع الارض المفتوحة عنوة وعدمه.

والاقوال وإن اختلفت فيه من الجواز مطلقا أو عدمه مطلقا أو جوازه تبعا للآثار أو غير ذلك من الاقوال المنقولة في المتن وغيره، إلا أن المدار على الاخبار فلابد من تحقيق حالها فنقول: منها: خبر أبي بردة بن رجاء - وحيث إن الراوي عنه صفوان بن يحيى من أصحاب الاجماع فالخبر صحيح لا ضعيف - قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال (عليه السلام): من يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين.

قال: قلت: يبيعها الذي


[1] تعليقة 4.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 7: 471.

[3] تعليقة 4.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست