responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 40

البائع أو يتبع الارض، فيكون على المشتري، والمشهور هو الاول، وبعض الاخبار [1] يساعد الثاني الذي قال به الحلبي، وتحقيقه موكول إلى محله.

- قوله (قدس سره): (وإن ارتفعت يده عنها فإما أن يكون. ..الخ)[2].

لا يخفى أن الارض التي فتحت من غير قتال، بل من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، تارة يسلم أهلها للارض طوعا وهم فيها، وأخرى ينجلي عنها أهلها ويتركون الارض، سواء هلكوا أو لا، وهذان القسمان مندرجان تحت عنوان المفتوح بغير قتال، أو بغير إيجاف خيل أو ركاب.

وأما الارض التي باد أهلها فهي من الانفال مستقلا في قبال العنوان المزبور، ولا.

- فرق بين أن يكون أهلها مسلمين أو كفار، كما أن عنوان إرث الامام لمال لا وارث له عنوان آخر، ربما يتفاوت وحكمه مع الانفال، فتدبر.


[1] وسائل الشيعة، باب 71، من ابواب جهاد العدو وما يناسبه، ح 3.

[2] كتاب المكاسب ص 162، سطر 4.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست