responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 39

أن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم [1].

الخ).

- قوله (قدس سره): (إما أن يسلم عليها طوعا فيبقى على ملكه. ..الخ)[2].

كما دلت عليها الاخبار، ومنه يعلم أن المحياة قبل إسلامهم ملك لهم باحيائهم سابقا، فلا يشترط في التملك بالاحياء إسلام المحيي، بل ولا إذن الامام (عليه السلام) خصوصا، هذا إذا قام أربابها بعمارتها.

- وإذا أهملوها حتى خربت فالمشهور على أن ولي الامر يقبلها ممن يقوم بعمارتها، فيؤدي أجرة الارض إلى مالكها، والباقي للمسلمين يصرف في مصالحهم.

أما تقبيلها ممن يعمرها فهو منصوص عليه، وكذا كون حق القبالة للمسلمين مدلول عليه في الاخبار، وأما أداء حق الارض إلى المالك فلا يدل عليه أخبار هذا الباب، إلا أنه جمع بين مقتضيات الملكية ومقتضى الولاية العامة لولي الامر، وعدم الرضا ببقاء الارض عطلة مهملة، مع أن ما تقدم من خبر سليمان بن خالد الموافق لصحيح الحلبي من قوله (عليه السلام) (فليؤد إليه حقه) [3] يدل على أداء حق المالك من الاجرة إلى المالك، نعم إذا كان المراد من الحق نفس الارض لم يكن دليلا على ما نحن فيه، وتفصيل الكلام موكول إلى محله.

- قوله (قدس سره): (وأما أن لا يسلم عليه طوعا فإن بقي يده عليه كافرا. ..الخ)[4].

ومثل هذه الارض يعبر عنها بأرض الخربة وأرض الذمة وبأرض الصلح، وربما يعبر عنها بأرض الخراج أيضا، وهي أيضا ملك لمالكها، وعليه مقدار مخصوص مجعول عليه بعنوان الجزية مضروب على الارض، وجواز بيعها كسابقها منصوص في الاخبار.

- إنما الكلام في أن الحق المضروب على الارض ينتقل بعد بيعها إلى ذمة الكافر


[1] وسائل الشيعة، باب 4، من ابواب احياء الموات، ح 1، ولكنه عن أبي بصير.

[2] وسائل الشيعة، باب 71، من ابواب جهاد العدو وما يناسبه، ح 2.

[3] وسائل الشيعة، باب 3، من ابواب احياء الموات، ح 3.

[4] كتاب المكاسب، ص 162، سطر 4.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست