responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 21

للاحقية، فتدبر جيدا.

القسم الثاني: ما كانت عامرة بالاصالة

- قوله (قدس سره): (الثاني ما إذا كانت عامرة بالاصالة. ..الخ)[1].

فكما أن الموات بالاصالة ما إذا كانت سبخة أو لا يستولي عليها الماء ونحوهما، كذلك العامرة بالاصالة ما إذا كانت بحيث يكثر عليها وقوع الأمطار أو يمد إليها البحر.

- ونحوهما، فالاولى تملك بالاحياء، الثانية تملك بالحيازة.

والكلام في مقامين: - أحدهما: في كونها ملك الامام (عليه السلام).

وثانيهما: في تملكها بالحيازة.

أما المقام الاول فنقول: العامرة بما هي ليست مدلولا عليها في الاخبار بكونها ملكا له (عليه السلام) كما كانت الموات بعنوانها كذلك، بل لابد من إدخالها تحت قوله (عليه السلام) (وكل أرض لا رب لها) [2] فإن إطلاقها يعم العامرة والميتة، فهي - بما هي لا رب لها - ملك الامام (عليه السلام)، لا بما هي عامرة بالاصالة، بخلاف الموات بالاصالة فإنها بعنوانها له (عليه السلام)، فهي من بين سائر الاشياء التي لا رب لها لعدم حيازتها تختص به (عليه السلام).

وأما التي هلك مالكها فيدخل تحت عنوان كل أرض باد أهلها، ولا معارض للاطلاق المذكور إلا مرسلة حماد وفيها (وكل أرض ميتة لا رب لها) [3] فإن ظاهر الوصف هي الاحترازية، وبناء على ثبوت المفهوم لمثله، يدل بالمفهوم على أن الأرض العامرة التي لا رب لها ليست للامام (عليه السلام).

-


[1] كتاب المكاسب ص 161، سطر 28.

[2] وسائل الشيعة، باب 1، من ابواب الانفال وما يختص بالامام، ح 28.

[3] وسائل الشيعة، باب 1، من ابواب الانفال وما يختص بالامام، ح 4.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست