responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 20

الخراج الى أن يقوم الحجة (عجل الله فرجه) أيضا دليل على عدم الملكية بالاحياء، بل مجرد الأحقية المسوغة للاكل منها، ولعدم مزاحمة الغير له ما دام قائما بعمارتها.

- ومنه تعرف أن تأويل أداء الخراج - بالاستحقاق الطبيعي الاقتضائي الغير المنافي للسقوط الفعلي باسقاط من يستحقه - لا يجدي في الحكم بالملك، بل في عدم فعلية وجوب الخراج، كما أن حملها على زمان الحضور - مع تصريح سائر الاخبار بسقوطه من زمان الامام (عليه السلام) الذي أحل للشيعة وأسقط عنهم إلى قيام الحجة (عجل الله فرجه) - غير وجيه.

ولا يخفى أن ظهور هذه الاخبار من وجوه عديدة في عدم الملك أقوى بمراتب من ظهور اللام في الملكية، وإثبات خصوص الزكاة عليه بعد السؤال بأنه ماذا عليه لا ينافي عدم الملك، فإنه سؤال عما عليه من الحقوق الالهية، لا عن حق مالكه إماما كان أو غيره.

وأما الالتزام بترتيب آثار الملك بالبيع ونحوه فربما يجاب بحصول الملك قبل البيع آناما، فيكون كسائر الاملاك، والثمرة حينئذ تظهر في اقتضاء الاجرة إذا بقيت على حالها وعدمه فيما إذا انتقلت بالبيع ونحوه.

ويمكن أن يقال: بأنه ليس للمحيي إلا الأحقية الملائمة لبقاء الرقبة على ملك الامام (عليه السلام)، والبيع لا يقتضي التمليك إلا في مورد قابل، وإلا فهو جعل شئ بإزاء.

- شئ، فيكون مقتضاه تارة الوقفية وأخرى الاحقية، وثالثة زوال الملكية كما قدمناه في أوائل البيع [1]، فتنتقل الرقبة إلى المشتري بمعنى أنه يقوم مقام البائع فيما له من الاحقية، وهكذا إلى الآخر، كيف وظاهر الاخبار [2] - من أنه عند قيام الحجة (عليه السلام) يترك الأرض في أيدي الشيعة ويقاطعهم عليها - أنها تبقى على حالها، لا أنها بالنواقل الشرعية التي لابد منها عادة تنقلب عما هي عليه، وأما الارث فهو أوضح، لأن الحقوق تورث كالأملاك، وعليه فلا ثمرة عملية لتحقيق إفادة الاحياء للملكية أو


[1] ح 1 تعليقة 22.

[2] وسائل الشيعة، باب 3، من ابواب احياء الموات، ح 2.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست