responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 76

والكل كما ترى إذ مفاد الخبرين لا يزيد على قوله (عليه السلام) (لا بيع إلا فيما يملك أو فيما لا يملك) [1] وامتناع التعليق في الايقاعات بلا وجه، إذ المعاني الايقاعية كالعقدية في امكان التعليق كما [2] تقدم، وإنما الفرق في السبب من حيث تقومه بايجاب وقبول في الثانية دون الاولى، وأما بطلان طلاق المكره فكبطلان بيعه حكم طبعي - أي في حد ذاته - لا مع لحوق الاجازة.

والتحقيق: أن بطلان الفضولية في الايقاعات عموما أو خصوصا حتى بعد لحوق الاجازة لا دليل عليه، ويؤيده ذهاب الكل أو الجل إلى صحة عتق الراهن للعبد المرهون متوقعا للفك أو الاجازة، بل صرح بعضهم بصحة عتق المرتهن عن الراهن مع إجازته، والحال أنأمر العتق أشكل من غيره من حيث اشتراطه بقصد القربة، وعن العلامة [3] صحة عتق المفلس مع إجازة الغرماء، وعن المحقق الكركي [4] صحة تدبير الفضولي مع إجازة المولى، وعن كاشف الغطاء (رحمه الله) [5] تقوية الجواز في الايقاعات ما لم يقم الاجماع على المنع منه، بل لو كانت الوصية من الايقاعات - كما هو الأوجه - لكانت الوصية بما زاد على الثلث داخلة في الفضولي ولا شبهة في صحتها مع اجازة الوارث، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع من الشواهد على جريان الفضولي في الايقاعات.

- قوله (قدس سره): (وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر. ..الخ)[6].

يمكن أن يقال بالتفصيل بين ما إذا كانت الاجازة لتحقيق استناد العقد إلى من يملك التصرف حتى يكون العقد عقده، ليجب عليه الوفاء بعقده، وما إذا كانت لجهة اخرى، بل لمجرد تعلق حق الغير كالعين المرهونة إذا باعها مالكها، فإن إجازة المرتهن ليست لأجل تحقيق استناد العقد إليه مقدمة لوجوب الوفاء عليه، بل لأن العين وثيقة فلا يجوز التصرف


[1] مستدرك الوسائل 13: 230 باب 1 ح 15209 ولكن فيها (لا بيع إلا فيما تملكه)

[2] ح 1 تعليقة 168.

[3] التذكرة 2 / 53 سطر 9.

[4] جامع المقاصد 10: 101.

[5] شرح القواعد وهو مخطوط.

[6] كتاب المكاسب ص 124 سطر 20.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست