responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 75

الشرط الخامس ان يكون البايع مالكا أو مأذونا

- قوله (قدس سره): (بل مطلق عقده بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه. الخ.) [1]

أما صحة عقده مطلقا فموقوفة على كون بيع الفضولي صحيحا على القاعدة، إذ حينئذ لا فرق بين عقد وعقد، ولا بين إجازة وإجازة، إلا أن يختص بجهة مانعة كالوقف المشروط بقصد القربة، حيث إن الفضولي لا يتمكن من قصد القربة، إذ الصدقة بمال الغير غير راجحة منه، وقصد القربة من المالك حين الاجازة لا يوجب صدور العقد السابق منه بقصد القربة، والفرض امكان الاختصاص بمانع لا صحة المانع المزبور.

وأما إذا كان بيع الفضولي صحيحا لدليل خاص، فلا بد من وجود مثله في عقد آخر كما ثبت في النكاح، وإلا فلا وجه لالحاق غيره به، وأما الايقاعات فلم أقف على دعوى الاجماع من أحد على بطلان الفضولي فيها عموما ولا خصوصا، نعم ذكر الشهيد (قدس سره) في قواعده [2] (إنا لم نجد قائلا من الاصحاب بالصحة في الطلاق) مع أنه يمكن استنادهم في البطلان إلى مثل قوله (عليه السلام) (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [3] وقوله (عليه السلام) (لا طلاق إلا فيما يملك) [4] أو إلى عدم قابلية الايقاع للتعليق واقعا، أو إلى بطلان طلاق المكره فالفضوليبالاولوية.


[1] كتاب المكاسب ص 124 سطر 14.

[2] القواعد والفوائد: لم نجده فيه.

[3] مستدرك الوسائل 15: 306 باب 25 ح 18329، عوالي اللآلي 1: 234 حديث 137.

[4] وسائل الشيعة باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 6.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست