responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 465

مدفوع: بأن الملكية إن لم تكن سبيلا للكافر ولو تنزيلا فلا يمنع مباشرة الكافر عن صحة المعاملة للصغير، لأن أثرها الملكية، غاية الامر أن الولي يكون محجورا عليه في خصوص هذا المال شرعا، فيسلم العبد إلى ولي مسلم، وإن كانت الملكية سبيلا ولوتنزيلا لم تكن مباشرة المسلم للبيع مجدية، ولا سلطانه على التصرف، فالصحيح ما ذكرنا من عدم الدليل لا بالاصالة ولا بالتنزيل على فساد المعاملة.

- قوله (قدس سره): (فإن فحواها يدل على المنع من بيع. ..الخ)[1].

إنما تجدي الفحوى إذا كان الملاك هي السلطنة على الوطي، فإن المورد فيه السلطنة على الوطي بزيادة ملك رقبتها، فيكون له السلطنة على وطيها بنحو أقوى، وأما إذا كان المحرم هو زواجها فحقيقة الزواج غير موجودة في المملوكة فلا مساواة، فضلا عن الأولوية.

استثناء بعض الصور من عدم صحة تملك الكافر للمسلم

- قوله (قدس سره): (والوجه في الاول واضح. ..الخ)[2].

لا يخفى عليك أن الملكية إذا كانت بنفسها سبيلا - والمفروض أن المتحقق بالبيع هي الملكية حقيقة لا حكما كما ربما يراد من الملك التقديري - فالملكية حينئذ سبيل غايته أنه سبيل في زمان قليل، وإذا لم تكن الملكية بنفسها سبيلا بل بلحاظ السلطنة المترتبة عليها ولو اقتضاء، بحيث لا يخرجها عن السبيلية بالاقتضاء وجود مانع من فعلية السلطنة كالصغر والجنون والفلس، فحينئذ يصح أن يقال إن الملكية المقدرة آنا ما ليست سبيلا، إذمثل هذه الملكية التي عمرها آني غير مقتضية للسلطنة على التصرف، لا أنها مانع عن فعليتها.

إلا أن التحقيق: - ما ذكرناه [3] في غير مقام - من أن حقيقة البيع غير متقومة بالتمليك


[1] كتاب المكاسب ص 159 سطر 32.

[2] كتاب المكاسب ص 159 سطر 34.

[3] ح 1 تعليقة 22.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست