responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 464

بالطاغوت ويؤمن بالله)

[1].

نعم حيث إنه ذكر المؤمنون في قبال الكافرين والمنافقين، مع أن المنافقين محسوبون من المسلمين في قبال الكافرين - كما يظهر من صدر الآية - فحينئذ للتوهم المزبور مجال، مع أن الإيمان القلبي المقابل للتصديق باللسان فقط لا دخل له بالإيمان المقابل للقول - بخلاف ما عليه أهل الولاية - أو للنصب ونحوه، خصوصا مع ملاحظة أن الإيمان في زمان نزول الآية لا يراد منه إلا ما يقابل التصديق اللساني لا بسائر معانيه، وهو الموافق لقوله تعالى:

﴿قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم

[2].

وبالجملة: إثبات ما عدا النجاسة للناصب كوجوب قتله - مع الأمن - وحرمة مناكحته إنما هو بدليل خاص، بل لولا الإجماع على نجاسته لأمكن الخدشة في أخبار النجاسة الواردة في باب الغسالة، كما يؤيده إضافة ولد الزنا إليه، خصوصا بملاحظة قولهم (عليهم السلام): (إن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة أبطن) [3] فيستفاد منه أن الطهارة والنجاسة هنا بمعنى آخر والله أعلم.

- قوله (قدس سره): (وهل يلحق بذلك أطفال الكفار.

الخ) [4].

لا يخفى أن الكفر سواء كان صفة وجودية مضادة لصفة الإيمان، أو كان عدم الملكة، فهو منتف في أطفال الكفار، فلا تشمله آية نفي السبيل، ولا دليل على التبعية في هذاالحكم لا عموما ولا خصوصا.

وتوهم: أن المسألة خالية عن الاشكال على أي حال، لأن المباشر [5] للمعاملة لا بد أن يكون وليه، وإلا لكانت المعاملة باطلة من أجل الصغر، لا من أجل الكفر، وحينئذ فإن كان الولي المباشر كافرا كان سلطنته على التصرفات سبيلا للكافر على المسلم ولو لم يحكم على المالك بالكفر، وإن كان مسلما كالحاكم الشرعي كان السبيل للمؤمن لا للكافر.


[1] البقرة 256.

[2] الحجرات 14.

[3] وسائل الشيعة باب 11 من ابواب الماء المضاف ح 4، إلا أن فيها (ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء).

[4] كتاب المكاسب ص 159 سطر 23.

[5] هذا هو الصحيح وفي الاصل (المباشرة).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست