responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 460

الاستيلاء سبيلا يدخل به الضرر على المسلم فراجع [1].

وأما الوديعة فهي من حيث تقومها بكون العين تحت يده دائما أشكل من الكل، إلا أن السلطنة على حفظه واثبات اليد عليه لذلك ليست سلطنة واستيلاء خارجيا يسوغ معهما شئ من التصرفات فيها، إلا ما يرجع إلى نفع المسلم لا إلى ضرره، كي يكون سبيلا عليه، فمن هذه الحيثية الأمر فيها أسهل من الكل.

وقف الكافر للعبد المسلم

- قوله (قدس سره): (عدم صحة وقف الكافر عبده المسلم. ..الخ)[2].

لا يخفى عليك أنه بعد الفراغ عن صحة وقف الكافر والوقف على الكافر كما هو محرر في محله، يبقى الكلام في خصوصية الموقوف وأنه عبد مسلم، وقد مر أن المانع كون ملك العين أو ملك المنفعة أو السلطنة على الانتفاع بخدمته سبيلا، أو كونه تحت يد الموقوف عليه سبيلا على الموقوف، وقد مر الكلام [3] في إن ما عدا الاول - وهو ملك المنفعة وملك الانتفاع والاستيلاء الخارجي - ليس سبيلا منفيا.

وأما الاول وهو ملك العين بعد البناء على أن العين الموقوفة ملك للموقوف عليه فيمكن أن يقال: إن ملك العين على وجه يتمكن معه من انحاء التصرفات سبيل يدخل به الضرر على المسلم، وأما الملك الذي لا يتمكن من التصرفات في نفس رقبة العين بوجه فليس سبيلا يخاف من ترتب ضرر عليه.

ثم إن هذا الفرع يتصور على وجوه: احدها: فيما إذا انتقل العبد المسلم إلى الكافر بالارث فجعله وقفا.

ثانيها: ما إذا أسلم بعد كونه كافرا انتقل إليه بأي سبب كان فجعله وقفا.

ثالثها: ما إذا جعل العبد الكافر وقفا فأسلم بعد صيرورته وقفا.

أما الثالث فحيث إن المفروض صحة الوقف حدوثا - وهو مما لا يباع ولا يوهب ولا


[1] تعليقة 382.

[2] كتاب المكاسب ص 159 سطر 22.

[3] تعليقة 381.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست