responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 459

كل ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، بل مقتضى اطلاقات أدلة الصحة واللزوم وسلطنة الناس على أموالهم خلافه، مضافا إلى امكان الوضع عند ثالث، فلا يتعين كونه تحت يد الكافر بناء على اعتبار القبض باحد الوجوه المزبورة.

مع أنك قد عرفت أن الاستيلاء الذي لا يسوغ التصرفات شرعا بل عرفا ليس سبيلايدخل به الضرر على المسلم، ولا يعمه قوله (عليه السلام) (ولا تقروه عنده) كما مر [1].

إعارة العبد المسلم للكافر

- قوله (قدس سره): (وأما إعارته من كافر فلا يبعد المنع. ..الخ)[2].

لا يقال: القول بالمنع في العارية التي هي ملك الانتفاع لا يلائم - ما ذكره [3] أخيرا في الاجارة - من أنها إذا كانت ملك الانتفاع كانت أبعد من الاشكال.

لانا نقول: كلامه (قدس سره) هناك مسوق لبيان عدم اقتضاء اليد على العين تحقيقا لليد على المنفعة المملوكة، وملك الانتفاع بشخص العبد المعار كملك عمل الاجير الخاص، الذي قوى المنع فيه من حيث التسليط على شخص المسلم.

ثم إن حقيقة العارية حيث كانت التسليط على الانتفاع دون الملك الحقيقي، فالاشكال فيها إما من حيث التسليط العقدي أو من حيث الاستيلاء الخارجي، فالاشكال تارة من حيث حقيقتها وأنها سبيل على المسلم، واخرى من حيث لازمها التسليط الخارجي الذي يستحقه المستعير.

وقد مر [4] عدم المانع من السلطنة على الخدمة، فكذا السلطنة على الاستخدام وأنه لا تقتضي الاجارة ولا الاعارة التسليط الخارجي على شخص العبد الأجير أو المعار، كما إذاأعاره للخياطة مثلا، فإن السلطنة على الانتفاع بخياطته لا يلازم اتخاذ العبد تحت يديه خارجا، وأنه في المورد الذي لا ينفك عن كونه تحت يده ليس مثل هذه اليد ولا هذا


[1] تعليقة 381.

[2] كتاب المكاسب ص 159 سطر 19.

[3] تعليقة 382.

[4] تعليقة 381 - آخرها عند قوله (واما من حيث حرمة خدمة. ).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست