responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 457

المستأجر كخياطة الثوب، فإن من يقوم به العمل هو شخص الأجير، ومن الغريب حينئذ جعل الاجارة انتفاع المستأجر بثوبه المخيط فتأمل.

وأما الثاني: فهو اشكال غير مربوط بمسألة الاستيلاء الذي هو مناط الفرق هنا بين الحر والعبد، ومع ذلك فهو مدفوع: أولا: بأن الاجارة تمليك المنفعة في قبال البيع الذي هو تمليك العين، وليس حقيقتهما متقومة بالمنفعة المملوكة أو العين المملوكة، ولذا يصح بيع الكلي الذمي مع أنه غير مملوك للبايع، بل بالبيع يكون مملوكا للمشتري على ذمة البايع.

وثانيا: أن انتفاع الغير غير مملوك للأجير حتى يملكه غيره، فالاشكال فيه - مع التحفظ على أن المنقول بالاجارة لا بد من أن يكون مملوكا - أقوى.

وثالثا: أن جعل الاجارة بمعنى ملك الانتفاع - أي التسليط على الانتفاع لا حقيقة الملك - لا موجب له، لامكان جعله بمعنى التسليط على المنفعة، بل هو أولى، لأن الحر وإن لم يملك عمل نفسه لكنه له السلطنة على عمله، فجعل الغير مسلطا على ما يتسلط عليه أولى من جعل الغير مسلطا على ما لا سلطنة له عليه وهو انتفاع الغير، مضافا إلى بعض الايرادات المتقدمة، ولعله (قدس سره) أشار بالامر بالتأمل إلى بعض ما ذكرنا فتدبر جيدا.

رهن العبد المسلم عند الكافر

- قوله (قدس سره): (وأما الارتهان عند الكافر ففي جوازه مطلقا. ..الخ)[1].

قد عرفت في الاجارة أن السبيل المنفي لا بد من أن ينطبق إما على حقيقة المعاملة أو على لازمها، وفي الرهن إما أن يكون حقيقة الارتهان سبيلا، وإما السلطنة على العبد المرهون من حيث استحقاق المرتهن لاستيفاء دينه منه، أو السلطنة على مالكه المسلم من حيث إلزامه باداء الدين.

وأما الاستيلاء الخارجي على المرهون الذي هو تحت يده فنقول: أما حقيقة الرهن: فهي كما - عرفت في بعض تنبيهات المعاطاة [2] - إما الحبس وإما جعل


[1] كتاب المكاسب ص 159 سطر 16.

[2] ح 1 في التنبيه الخامس من تنبيهات المعاطاة تعليقة 104.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست