responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 456

على طبق المعاوضة تستدعي اقباض ما يملكه المستأجر، والحر غير قابل للاستيلاء عليه حتى يستولى بواسطته على المنفعة المملوكة، فلا بد من جعلها بمعنى ملك الانتفاع الذي فعليته عين اقباضه.

واخرى من حيث إن منافع العبد مملوكة بتبع ملك العبد لمالكه، بخلاف الحر فإنه لا يملك أعراضه حتى يملكها غيره، فلا بد من الالتزام بأن حقيقة الاجارة تسليط الغير على الانتفاع بعمله.

أما الاول فمدفوع أولا: بأن حقيقة إجارة الحر إذا كانت تمليك الانتفاع فلا فرق بينها وبين العارية فإن حقيقتها ملك الانتفاع.

وثانيا: بأن المملوك بالاجارة قابل للنقل إلى الغير، وملك الانتفاع غير قابل للنقل كما في العارية.

وثالثا: أن الاجارة حقيقة واحدة فلا يعقل جعلها في الحر بمعنى ملك الانتفاع، وفي غيره بمعنى ملك المنفعة.

ورابعا: أن القبض المعتبر في فعلية العمل على طبق المعاوضة ليس إلا تسليم المنفعة، والمنفعة إذا كانت عملا فتارة يكون تحققها باستيفاء المستأجر، كما إذا آجر نفسه ليحمل المستأجر إلى مكان مثلا، أو أن يحمله لأن يطوف به البيت مثلا فتسليمه بتسليم نفسه حتى يستوفي منه المستأجر عمله، واخرى يكون تحققها [1] لا باستيفاء المستأجر بل بايجاد العمل فقط، كما إذا آجر نفسه لخياطة ثوبه أو لصبغه أو لصياغة خاتمه مثلا، فإن إيجاد هذه الاعمال لا يكون منوطا باستيفاء المستأجر، حتى يلزم تسليم نفسه ليتحقق به الاقباض والاستيلاء.

فليس إجارة الحر دائما مقتضية للاقباض المساوق للاستيلاء، مع أن تمكين الأجير لاستيفاء المستأجر محقق لاقباض المنفعة بمعنى التخلية بينه وبين استيفائه للعمل، ومع ذلك لا ربط له بجعل المستأجر مستوليا عليه بذلك المعنى المحقق لضمان اليد في مورده، حتى يستلزم الاشكال في إجارة الحر وجعلها بمعنى تمليك الانتفاع.

وخامسا: أن تمليك الانتفاع بعمل الحر غير متصور في الاعمال التي لا يستوفيها


[1] هذا هو الصحيح وفي الاصل (تحقها).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست