ظاهر عبارته (قدس سره) أنه مطلوب على أي تقدير، لكونه معروفا بنفسه
فيجب اقامته، ولذا استدل غيره (قدس سره) بلزوم الاعانة على البر والتقوى،
وبدليل الاحسان، مع أنه لو كان كذلك فلا موجب لاختصاصه بالفقيه مع تيسر
التصدي منه، لأن المفروض أنه معروف واعانة على البر والتقوى واحسان على أي
تقدير، وإذا احتمل اختصاصه بالفقيه فلا يقع معروفا ولا اعانة على البر
والتقوى ولا إحسانا إلا إذا صدر من الفقيه، ففي صورة الشك تكون الشبهة
مصداقية، ولا مجال للاستدلال بالعام معها، ولأجله عدل (قدس سره) عنه في آخر
كلامه (زيد في علو مقامه).
والتحقيق: أن المعروف والاحسان ونحوهما عنوان للواجبات والمستحبات،
فلا بد في استفادتها ضيقا وسعة من ملاحظة نفس دليل ذلك الواجب والمستحب،
فإن كان لدليله اطلاق كان الفقيه وغيره على حد سواء، وإن قام دليل على
تقييده بالفقيه فإن كان دليل المقيد مطلقا سقط الواجب أو المستحب عند تعذر
الفقيه، لتعذر الشرط المطلق، وإن كان مهملا اخذ باطلاق دليل الواجب أو
المستحب عند تعذر الفقيه، وإن كان دليل الواجب أو المستحب مهملا لم يكن
مجال للتمسك به لاثبات مطلوبيته من آحاد المكلفين عندتعذر الفقيه، كما لا
مجال للتمسك بدليل المعروف، حيث لم يحرز أنه يصدر معروفا من كل أحد.
ومن ذلك يتضح الحال في ولاية عدول المؤمنين في عرض الفقيه أو بعد
تعذره، توضيحه: أن الموارد المبحوث عنها تارة من الامور التي لا يقوم بها
إلا رئيس المسلمين،