responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 397

والقاضي لهما الولاية على الامرين.

وهل لهما الولاية على الممتنع عن دفع الزكاة والخمس إلى اربابهما؟ فيه اشكال، إذ لا تعين لهذه الحقوق - ولو مع الالتزام بالشركة في العين - في من يتمكن من مطالبة حقه، لأن الشريك كلي الفقير والسيد، والمفروض دعوى ولاية الامام (عليه السلام) أو الفقيه على المطالبة بحق المطالب لحقه، لا الولاية على مطالبة حق الغير ابتداء.

نعم بالاضافة إلى حقه (عليه السلام) بالخصوص من الخمس له المطالبة، ومع الامتناع يتحقق موضوع الولاية على الممتنع، إذ لا فرق في ولاية الولي بين امتناع المديون عن حقه أو عن حق غيره، ومثل هذه الولاية لا تنتقل إلى الفقيه، فإنه فرع مطالبة الامام (عليه السلام) بحقه أو حق المطالبة للفقيه بالاضافة إلى سهم الامام (عليه السلام)، وكلاهما غير ثابت، وادراجه في الولاية على الغائب إنما يصح على القول به، لجواز اخذ الحق إذا دفع إليه من عليه الحق، لا لاثبات الولاية على الممتنع الذي يتقوم بمطالبة من له الحق، هذا كله في الولاية على الممتنع.

وأما الولاية على ما لجميع المسلمين، أو لطائفة خاصة منهم كالاراضي الخراجية - التي يصرف حاصلها في المصالح العامة - وكالاوقاف العامة وكالزكاة والخمس فهل هي للامام (عليه السلام) ثم للفقيه؟ المعروف أنها لهما، أما الاراضي الخراجية فالاخبار بالولاية للامام (عليه السلام) عليها مستفيضة مع بسط يده وتمكنه من صرف حاصلها في مصالح المسلمين، والفقيه بناء على عموم النيابة كذلك بالشرط المذكور، ففي الحقيقة إنما له الولاية بما هو رئيس المسلمين وحافظ حوزة المؤمنين، ومع عدم التمكن من التصرف على الوجه المزبور يرجع الأمر إلى من يقوم بهذا الأمر وإن كان متغلبا، لأن فوات مصلحة قيامه بالامر لا يسوغ تفويت مصالح المسلمين واهمال شؤونهم، وتمام الكلام فيه في محله.

وأما الاوقاف العامة فلا دليل فيها على ولاية الامام (عليه السلام) بالخصوص ليقوم الفقيه بعموم النيابة مقامه، نعم حيث إنها راجعة إلى عموم المسلمين لا يمكن تصدي صرف منافعها لآحاد المسلمين، وإنما يتمكن منه رئيس المسلمين، فمن هذه الجهة يرجع أمرها إلى إمام المسلمين مع تمكنه من القيام بامرها، وكذا إلى الفقيه الذي كان كذلك لا إلى الفقيه بما هو فقيه، إلا أن الوقف العام - حيث إنه يمكن أن يكون له المتولي الخاص بجعل الواقف، ولا يجب ايكال أمره إلى رئيس المسلمين - فيعلم منه أنه ليس بحيث لا بد من أن يكون القائم بامره رئيسا، بل مجرد تمكنه من صرف منافعه في بعض مصالح المسلمين، وحينئذ لا

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست