responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 396

وأما الميت فلا دليل على ولاية الامام (عليه السلام) أو الفقيه على ما يتعلق به من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن إذا لم يكن له من هو أولى به، نعم بملاحظة أن أولى الناس بميراثه أولى باحكامه فيكون للامام (عليه السلام) بخصوصه ولاية عليه، لمكان كونه وارثا له، ومثلهالا تنتقل إلى الفقيه ضرورة أن الفقيه لا يرثه مع عدم حضور الامام، وأما ما ورد [1] من أن الامام إذا حضر الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها، فمن باب الولاية بالمعنى الاول، فإن الامام أولى بمن هو أولى بالميت، لا أنه يشترط صلاة الولي على الميت باذن الامام (عليه السلام).

مضافا إلى معارضته بما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلوة عليها إن قدمه الولي، وإلا فهو غاصب) [2] فيعلم منهما أن اللازم على ولي الميت أن يقدم الامام إكراما له، وحمله على سلطان الجور لا يلائم قوله (عليه السلام) (سلطان الله)، وقد مر أن الولاية بالمعنى الاول بناء على ثبوتها للامام (عليه السلام) لا دليل على ثبوتها للفقيه.

وأما الممتنع فالمعروف فيه وإن كان " الحاكم ولي الممتنع " إلا أنه ليس هذا خبرا عن المعصوم ليؤخذ بمقتضاه، ويقال بسراية الحكم إلى الغائب لحصول الامتناع القهري، بل الوارد عن امير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لشريح القاضي المنصوب من قبله (إنظر إلى اهل المعل والمطل ودفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن يدلي باموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار، فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين.

الخبر) [3]ومن الواضح أنه بما تضمنه من الخصوصيات لا يعم الامتناع القه ري، كما يعمه قولهم " الحاكم ولي الممتنع "، حيث لم يرتب الحكم على عنوان الممتنع ليؤخذ بمقتضاه العام، نعم يستفاد منه أن الامام (عليه السلام) بل القاضي له الولاية على الممتنع بالزامه بدفع ما يمتنع من دفعه إلى من يستحقه، وعلى بيع ماله في اداء ما يستحقه عليه، ونتيجته سقوط ولاية المديون على تعيين كلي دينه في مال خاص، وسقوط ولايته على بيع ماله، وأن الامام (عليه السلام)


[1] وسائل الشيعة باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.

[2] وسائل الشيعة باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.

[3] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب آداب القاضي ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست