responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 391

بجميع السياسات والاحكام، فلا يقاس بغيره ممن ليس كذلك، فالانصاف أن هذا الوجه أيضا غير تام في اثبات هذا المرام.

وأما المقام الثاني: وهو ما إذا شك في نيابة الفقيه فيما للامام (عليه السلام).

فمجمل الكلام فيه: ان ما ثبت للامام (عليه السلام) على قسمين: فتارة يكون واجبا عينيا عليه بحيث لو تعذر تصديه له لسقط من اصله - كالحدود والتعزيرات والجهاد - دون الدفاع، لما ورد من أن أمر إقامة الحد إلى إمام المسلمين، وأن لا جهاد إلا مع الامام، واخرى يكون واجبا كفائيا منوطا باذن الامام (عليه السلام) - بحيث لو تعذر الاستيذان منه سقط اعتبار إذنه ووجبعلى المسلمين القيام به كفاية - كصلاة الميت ونحوها.

كما أن الكلام تارة في حكم الفقيه في عمل نفسه، واخرى في حكم غيره من المكلفين.

أما ما هو واجب عيني على الامام (عليه السلام) من حيث رياسته الكبرى فقد عرفت أن أدلة النيابة لو تمت لوجب عينا على الفقيه، لفرض كونه نائبا عنه في كل ما له الولاية عليه، نعم إن وجب عليه من حيث شخصه أو من حيث عنوان إمامته بعنوانها الخاص فلا معنى للنيابة، وأما لو لم نقل بالنيابة فلا يجب على الفقيه عينا ولاكفائيا، أما الثاني فلفرض كونه واجبا عينيا، وأما الاول فلفرض عدم الدليل على النيابة، والاصل البراءة عنه، بل في مثل الحدود والتعزيرات لا يجوز، لأن الاصل الحرمة فيها، ولو شك في وجوبه الكفائي بعد تعذر من هو واجب عيني عليه باحتمال وجوبه عينا على الامام (عليه السلام) مع تيسر الاقامة، ووجوبه كفاية على غيره مع عدمه فالاصل البراءة عنه.

وأما ما هو واجب كفائي على الكل منوطا باذن الامام (عليه السلام) فالفقيه له التصدي، لأنه إما نائب عنه (عليه السلام) أو كغيره ممن يجب عليه كفاية، ولا موجب لتعينه عليه.

وأما غير الفقيه فإن كان المورد تصرفا معامليا فالاصل عدم نفوذه إلا باذن الفقيه، وقدعرفت ما في أصالة عدم الاشتراط سابقا [1]، وإن لم يكن التصرف معامليا، فتارة يتعلق بالانفس والاموال فالاصل حرمة التصرف، فلا يجوز له إجراء حد أو تعزير مثلا أو تصرف خارجي في مال، واخرى لا تعلق له بمال الغير أو نفس الغير كالصلاة على الميت أو دفنه


[1] تعليقة 329.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست