responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 390

كلامه (قدس سره) - من أنه يناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر - وإن كان صحيحا في الجملة، إلا أنه لا دخل له بكل رأي ونظر كما لا يخفى على اهل النظر فتبصر.

والثالث منها مدفوع: بوقوع مثل ذلك عن من هو اجل من اسحق بن يعقوب بمراتب، فهذا احمد بن اسحق المعدود من الوكلاء والسفراء والابواب فقد سأل أبا الحسن الهادي (عليه السلام) وقال: (من اعامل وعمن اخذ وقول من اقبل؟ فقال (عليه السلام): العمري ثقتي فما أدىإليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون) [1] وبالجملة: بمثل هذا ونحوه صار وجوب الرجوع إلى الرواة الثقات من بديهيات الاسلام، وحيث وقع السؤال من اسحاق بن يعقوب في زمان الغيبة كلية، فلذا أجاب بالرجوع إلى رواة الاحاديث دون شخص خاص من الثقات فتدبر.

وربما يستدل لعموم ولاية الفقيه بالمعنى الثاني بوجه عقلي، ومحصله: أن ما ثبت للامام (عليه السلام) من حيث رياسته الكبرى - وهي الامور التي يرجع فيها المرئوسون من كل ملة ونحلة إلى رئيسهم إتقانا للنظام - فهي ثابتة للفقيه، إذ فرض هذا الموضوع فرض نصب الرئيس، لئلا يلزم الخلف من ايكال أمره إلى آحاد الناس، فيدور الأمر في الرئيس المنصوب بين أن يكون هو الفقيه أو شخص خاص آخر، والأخير باطل قطعا فتعين الاول.

وفيه: أن الامور التي يرجع فيها إلى الفقيه ليست دائما امورا سياسية يحتاج إلى الرئيس، كبيع مال اليتيم وحفظ مال الغائب ونحوه، لوضوح قيام العدل مقام الفقيه عند تعذره مع عدم لزوم المحذور، بل ربما يكون ولاية الفقيه في بعض هذه الامور مترتبة على ولاية غيره، كولايته على الصغير المرتبة على ولاية الأب والجد ونحوها.

مضافا إلى أن بعض تلك الامور التي لا بد فيها من الرئيس، فإيكال أمرها إليه من حيث إن نظره مكمل لنقص غيره، ومثل هذا الأمر يتوقف على نظر من كان له بصيرة تامة به فوق أنظار العامة، والفقيه بما هو فقيه اهل النظر في مرحلة الاستنباط دون الامور المتعلقة بتنظيم البلاد وحفظ الثغور وتدبير شؤون الدفاع والجهاد وامثال ذلك، فلا معنى لا يكال هذه الامور إلى الفقيه بما هو فقيه، وإنما فوض أمرها إلى الامام (عليه السلام) لأنه عندنا اعلم الناس


[1] وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 4.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست