responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 254

الظفر على المؤمن أو يدخل به الضرر عليه، كما هو لازم تعدي السبيل بحرف الاستعلاء،ولا سلطنة فعلية إلا بالقبض والاقباض لا بمجرد الملكية قبل الاجازة أو مقارنا لها.

وجه عدم إمكان التقريب أنه خلاف ما فرضه المصنف (قدس سره) هنا من كون الاسلام شرطا في تأثير العقد في الملكية، فإن بناء هذا التقريب على عدمه، فلا يعقل أن يكون وجها لاطلاق كلامه المبني على شرطية الاسلام في الملكية، مع أن هذا التقريب - كما مر منا سابقا [1] - مخصوص بما إذا كان الدليل آية نفي السبيل دون قوله (صلى الله عليه وآله) (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) [2] فإن نفس مالكية الكافر للمسلم ومولويته له وسيادته عليه علو له عليه، مع أنه مخصوص باشتراء الكافر للمسلم دون اشترائه للمصحف، إلا إذا كان الدليل عليه فحوى المنع عن اشتراء الكافر للمسلم بآية نفي السبيل، أو كون مجرد مالكية الكافر للمصحف خلاف احترام المصحف، وإن كان محجورا عن جميع التصرفات فيه.

نعم يمكن تقريب الاطلاق بدعوى: أن الاسلام حيث كان شرطا في تأثير العقد، فالاجازة لا تكشف عن الملك إلا من حين إمكانه، فإذا عقد الفضول للكافر ثم أسلم وأجاز أو اجيز العقد، فالاجازة لا تكشف عن ملكه حين العقد، بل من حين إسلامه ولو كان قبل الاجازة بزمان، فيتفاوت الكشف والنقل بهذا المقدار، فلو فرض الاسلام حال الاجازة لا يبقى من باب الاتفاق فرق بين الكشف والنقل.

ويندفع: بأن الاجازة لا تزيد على المباشرة، فلو اشترى الكافر للمسلم لا يقال بوقوف عقده على إسلامه، بل يحكم بفساده، فيعلم منه أن الاسلام في المشتري شرط مقارن للعقد المؤثر، فلا يجدي تجدده بعد العقد حتى تجدي الاجازة من حين إسلامه قبل الاجازة، بخلاف البناء على النقل، فأنه لا يؤثر العقد إلا عند الاجازة، فالإسلام شرط مقارن للعقد المؤثر فإفهم جيدا.

- قوله (قدس سره): (وذلك لأن العقد إما تمام السبب أو جزئه. ..الخ)[3].

هذا تعليل لعدم كفاية تحقق الشروط في الاصيل فقط كشفا ونقلا، وأنه لا بد من


[1] في نفس هذه التعليقة.

[2] عوالي اللآلي 1: 226 حديث 118.

[3] كتاب المكاسب ص 142 سطر 26.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست