responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 253

الانتساب المتقدم أيضا كان المعتبر حينئذ قدرة من له العقد لا قدرة الفضول.

وأما بناء على ما أفاده المصنف (قدس سره) من أن القدرة على التسليم - كإسلام مشتري المسلم - معتبرة عند التأثير في الملك، فلازمه التفاوت كشفا ونقلا، مع أن مقتضى إطلاق كلامه (قدس سره) - من أنهما معتبران حال الاجازة - عدم الفرق، إلا أن يكون اعتبار القدرة على التسليم من باب وجوب التسليم على الطرفين، ولا يجب التسليم إلا بعد الاجازة، وإن كانت الملكية حاصلة قبل الاجازة واقعا، فالقدرة على التسليم حال وجوبه معتبرة في تأثير العقد في الملكية، فاللازم هي القدرة على التسليم حال العقد في صورة الاصالة، لأنه حال وجوب التسليم، وحال الاجازة في صورة الفضولية لأنه في تلك الحال يجب التسليم، وإن كانت الملكية واقعا قبل تلك الحال، فلا منافاة بين كون القدرة شرطا للتأثير في الملك وكونها معتبرة حال الاجازة، لكنه خلاف مبنى المصنف (قدس سره) في [1] محله، فإنه يعتبر القدرة من باب نفي الغرر لا من باب وجوب التسليم.

وأما القسم الثالث: فهو - بناء على ما أفاده المصنف (قدس سره) وعلى ما ذكرنا من أنه شرط حال ترقب تأثير العقد - يتفاوت الأمر فيه بالكشف والنقل، فإن حال العقد على الاول حالترقب التأثير في الملك، فلا بد أن يكون المالك مسلما، ولا يكفي اسلامه فيما بعد، من دون فرق بين الكشف على الشرط المتأخر الاصطلاحي أو الكشف الانقلابي، فإن الانقلاب وإن كان من حين الاجازة إلا أن طرف المنقلب والمنقلب إليه حال العقد، فيكون مقتضاه مالكية الكافر حقيقة للمسلم.

ومنه تعرف أن الانقلاب على وجه اخترناه - وهو اعتبار الملكية المتقدمة حال الاجازة - أيضا كذلك، لأن إعتباره إعتبار ملك الكافر، وإن كان ظرف الاعتبار زمان إسلامه، وظاهر إطلاق المتن عدم الفرق بين الكشف والنقل.

ولا يمكن توجيه الإطلاق بتقريب: أن الممنوع هي سلطنة الكافر على المسلم، بحيث يكون [2] زمامه بيده يقلبه كيف يشاء، لا مجرد مالكيته له مع كونه محجورا عن التصرفات، كما هو مفاد نفي السبيل للكافر على المؤمن، فإن مالكيته المحضة ليست سبيلا يكون به


[1] كتاب المكاسب 185 - الشرط الثالث من شرائط العوضين.

[2] هذا هو الصحيح وفي الاصل (كان).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست