المال من العين الزكوية، إذا لم يؤد من موضع آخر فلا يسقط
استحقاقه إلا بذلك، فيدخل في المسألة السابقة، لكونه محجورا من التصرف إلا
بعد أداء حصة الفقير ولو من مال آخر، وإن فارق حق الرهانة بقبوله للاجازة
دون ما نحن فيه.
وأما دعوى أن المالك حيث إنه له الولاية على إعطاء القيمة وتقويم
حصة الفقير وتعهده لها، فبيعه نافذ من دون بقاء حق للفقير في المبيع فضلا
عن الملك، غاية الأمر لولي الفقير - إذا لم يؤد المالك - رد البيع وأخد
مقدار حقه من المبيع، فلا يدخل في هذه المسألة ولا في المسألة السابقة،
وبقية الكلام في محله والله العالم.
ظاهره من الأصل ما يقابل العمومات والقاعدة المستفادة منها، وليس
إلا أصالة عدم الاشتراط، وهي إذا لم ترجع إلى أصالة الاطلاق لا تجدي في
وجود المقتضي إثباتا لنفوذ المجرد عن القيد المشكوك، ومع وجوده لا حاجة إلى
أصل تعبدي.
وأما أصالة الصحة الثابتة قبل الاشتراء، فإنه بيع فضولي محض وقد فرغنا عن صحته بالاجازة.
ففيه: إن اريد الصحة التأهلية أي الصحة على تقدير الاجازة، فالمتيقن
إجازة المالك حال العقد، فإن غيره مشكوك، وإن اريد مجرد عدم وقوعه فاسدا،
فنفوذه بمجرد إجازة المالك حال الاجازة يحتاج إلى المقتضي في مقام الإثبات،
وقد عرفت حاله.