responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 210

إذن المولى ورأيه.

بل إجازة المرتهن لأجل رعاية حق الرهانة، فيكون مانعا عن تصرفات الراهن مطلقا إلا أن يأذن المرتهن في إبطال حقه بتصرفه المنافي له، أو في تأخيره المؤدي إليه تصرفالراهن، فهو من قبيل الاذن في رفع المانع، لا أنه بنفسه رفع للمانع.

وعليه فلا موجب للاجازة مع ارتفاع الحق بالفك، ومتعلق الاجازة بعد الفك وإن كان سابقا، إلا أن إجازة المرتهن المعتبرة لرعاية حقه مؤثرة في نفوذ التصرف المساوق لرفع المانع لا إجازة غيره، فهو بعد الفك الذي هو موقع الاجازة أجنبي عن مورد الاجازة، وبقية الكلام في محله [1].

المسألة الاولى: من باع شيئا ثم ملك ثم أجاز

- قوله (قدس سره): (إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة. ..الخ)[2].

عليه فيدخل في المسألة السابقة لا في هذه المسألة، إلا أن الشركة الحقيقية منافية لأحكام كثيرة تعرضوا لها في محلها، منها عدم نفوذ هذا البيع إلا باجازة ولي الفقير، دون إجازة الفقير، حيث إنه لا يملك إلا بعد القبض، وعلى فرض النفوذ بالاجازة يملك مقدار حصة من الثمن، لا ما إذا أعطاه ما يساويه من موضع آخر، مع أن النص يتضمن صحة البيع إذا أدى الزكاة من موضع آخر.

كما أن جعل الزكاة من قبيل حق الرهانة متعلقة بالعين حقا لا ملكا، حتى يكون لازمه بطلان التصرف إلا باجازة ولي الفقير أيضا فيه محذور، إذ لا تسقط الزكاة بإجازة البيع كمايسقط حق الرهانة باجازة التصرف المنافي، بل لا بد من أداء الزكاة - ولو من مال آخر - حتى تسقط، ومع أدائه سواء أجاز الولي أم لم يجز ينفذ البيع.

فلا بد من أحد أمرين: إما دعوى أن الفقير مثلا يستحق على المالك دفع مقدار من


[1] في بيع الرهن الجزء الثالث.

[2] كتاب المكاسب ص 137 سطر 22.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست