responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 193

في صحة مثل هذا القبض بالاجازة، دون القبض الذي لا ينوط [1] به تأثير العقد كغير بيع الصرف والسلف.

نعم كان عليه (قدس سره) تقييده بما إذا علم اشتراط العقد بالقبض في تأثيره، وأما غيره ممن يقول بعدم قبول القبض للاجازة، فإن كان من حيث عدم كونه من التصرفات المعاملية [2]، فإن أراد منها التصرفات التسبيبية فلا ريب في أن القبض ليس منها، وإن أراد منها مطلق ما له دخل في الآثار الوضعية - ولو بنحو الشرطية - فهو قابل للاجازة هنا، من حيث كونهدخيلا في ذلك الأمر الاعتباري.

وإن كان من حيث عدم قبوله للانتساب إلى المجيز - كشيخنا الاستاذ (قدس سره) [3] - فهو في سعة من الاشكال، لأن القبض في بيع الصرف لا يعتبر من المجيز حتى لا يقبل الانتساب إليه، بل يعتبر من المتعاملين بالمعاملة الصحيحة، فتصحيح المعاملة بالاجازة كاف في كون القبض المتقدم قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة حال صدور العقد الملحوق بالاجازة المتأخرة النافذ بها، من دون حاجة إلى إجازة القبض لا بالمطابقة ولا بالالتزام، سواء كان عالما بالاشتراط أو جاهلا به.

ومما ذكرنا يندفع الاشكال أيضا عما بنينا عليه من صحة القبض في مثل الصرف بالاجازة، فإن القبض إنما ينتسب إلى المجيز بعد التفرق فلا يؤثر مثله.

وجه الاندفاع أن المعتبر قبض المتعاملين لا المالكين وبالاجازة المتأخرة، حيث تصح نفس المعاملة كان قبض المتعاملين في ظرف انعقاد المعاملة قبضا مؤثرا، لكنك قد عرفت أن مرجع الامر إلى أن الاجازة أجنبية عن القبض هنا، وإن كان القبض في نفسه قابلا للانتساب وللتأثير بالاجازة، بل الاجازة المتأخرة محققة لموضوع القبض لا موجبة لصحته ونفوذه.

ومما ذكرنا يظهر حال الاجازة بناء على النقل، فإنه لا بد من بقاء المتعاملين على اجتماعهما إلى أن تحصل الاجازة، حتى يؤثر قبضهما في القبض الحاصل قبل الاجازة،


[1] هكذا في الاصل والصحيح (يناط).

[2] كالسيد اليزدي (رحمه الله).

[3] حاشية الاخند ص 69.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست