responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 157

حتى يجب عليه قبل انتسابه إليه، وهذا معنى أن العقد تام من طرف الأصيل، وإلا فالتأثيرفي الملكية لا يعقل أن يختلف بالاضافة إلى الاصيل وغيره، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق [1] القول فيه.

- قوله (قدس سره): (صحة العقود ولزومها ولا يخلو عن إشكال. ..الخ)[2].

إن كان عدم الفسخ شرطا لتأثير العقد - مع انحفاظ العقد مع فسخ الاصيل ومع عدمه - فاطلاق

﴿أوفوا بالعقود

واف بالدلالة على عدم الشرطية، وإن كان اعتبار عدم الفسخ يزيل العقد ويبطل العهد، فالتمسك بعموم أوفوا تمسك به في الشبهة المصداقية، لأن بقاء العقد مع فسخ الاصيل على النقل مشكوك.

- قوله (قدس سره): (والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا أنه غير مبطل. ..الخ)[3].

ملخص الفرق بين الفسخ والتصرف على القول بالنقل: أن الفسخ لا دليل على نفوذه، لأن عموم السلطنة موضوعه التصرف في المال، والفسخ حل للعقد لا تصرف في العين، كما سيأتي [4] إن شاء الله تعالى.

واحتمال اشتراط عدم تخلله مدفوع باطلاق

﴿أوفوا بالعقود

، بخلاف التصرف فإنه تصرف في المال فيعمه دليل السلطنة، كما تعمه أدلة نفوذ التصرفات الخاصة، فالتصرف جائز تكليفا ووضعا، والأمر بالوفاء بالعقد - حيث إن موضوعه على الفرض مقيد بالتراضيمن الطرفين - فلا يتعلق بالاصيل قبل إجازة المالك ليمنع عن نفوذ التصرف، وبعد لحوق الاجازة لا يعقل توجه الأمر بالوفاء، إذ بعد وقوع التصرف صحيحا بدليله عموما وخصوصا لا تقع الاجازة صحيحة، كي يبطل التصرف، لأن المنافي لا يقع صحيحا بعد وقوع المنافي صحيحا، فلا محالة ينفسخ العقد قهرا وسيأتي [5] تتمه الكلام إن شاء الله تعالى.


[1] تعليقة 143.

[2] كتاب المكاسب ص 134 سطر 11.

[3] كتاب المكاسب ص 134 سطر 13.

[4] تعليقة 169 - التنبيه الثالث.

[5] تعليقة 144.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست