responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 153

وإن قلنا بمعقولية الانقلاب مطلقا أو في الاعتبارات، لأن الترخيص كالايجاب والتحريم لا يعقل إلا بالاضافة إلى الفعل المقارن أو المتأخر لا المتقدم، فإن جعل الداعي أو ارخاء العنان بالاضافة إلى المتقدم المتصرم لا معنى له.

نعم لو كانت الحلية المنقلبة إليها الحرمة - بحيث لو علم بها في ظرفها كانت قابلة للاستناد إليها في الاقدام - لكان وجودها الواقعي ولو بنحو الانقلاب - مع فرض الغض عن استحالة الانقلاب - صحيحا.

وأما مع فرض عدم الأثر ولو مع العلم بها لعدم موجب الانقلاب قبل وجود الاجازة، كما هو مبنى الفرع الاول، فلا مصحح لجعلها حقيقة، بخلاف الملكية مع قطع النظر عناستحالة الانقلاب المفروض عدمها، لاعتبارية الملكية، فإنه لا مانع من اعتبار الملكية السابقة إلا أن يراد من الحلية مجرد رفع العقاب، فإن ترتيب هذا الأثر على اعتبار الملكية السابقة يجامع الحرمة الفعلية إلى زمان وجود سبب الانقلاب، وكذا مع استحقاق العقاب، فإنه يجامع رفع الفعلية ولا يوجب ذلك جواز التصرف مع العلم برفع العقاب فيما بعد، كما في غير المقام أيضا.

فإن حقيقة التحريم المترتب عليه استحقاق العقاب على الفعل كفى بها رادعا عن الفعل، كما إذا قطع بالتوبة أو سائر المكفرات للسيئة، فإنها لا تجوز الاقدام على الحرام، لكن هذا المعنى خلاف الظاهر من قوله (رحمه الله) (حلال واقعا)، ومناف لتعليله بقوله (رحمه الله) (لكشف الاجازة عن وقوعه في ملكه)، كما أن حمل الحرمة الظاهرية لأصالة عدم الاجازة على عدم رفع العقاب ظاهرا، بعدم الموجب لرفعه أيضا خلاف الظاهر.

- قوله (قدس سره): (ولو أولدها صارت ام ولد. ..الخ)[1].

أما على الكشف المبني على الشرط المتأخر المصطلح عليه، فالملكية متحققة من حين العقد، والوطي واقع في الملك الحقيقي، فتكون الجارية ام

الولد

[2] حقيقة، ويترتب عليها أحكامها، ويكون الولد - لا نعقاده في ملكه الحقيقي - حرا حقيقة.

وأما على الكشف المبني على الانقلاب أو الكشف الحكمي الذي بمنزلة الكشف


[1] كتاب المكاسب ص 133 سطر 33.

[2] حقها أن يقال (ام ولد) وإلا فهي ام الولد بلا اشكال

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست