responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 152

- قوله (قدس سره): (فإن الوطي على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا. ..الخ)[1].

إن اريد شرطية الاجازة المتأخرة على الوجه المصطلح عليه فالحكم - بالحرمة ظاهرا لأصالة عدمها، والحلية واقعا لوجودها الواقعي في ظرفه المؤثر في الملك الفعلي المترتب عليه جواز التصرف - صحيح، إلا أن نفي جواز التصرف مع العلم بوجودها - كما تقدم منه [2] - غير وجيه.

وإن اريد شرطيتها بنحو الانقلاب فما تقدم منه صحيح كما عرفت [3]، إلا أن الحكمبالحرمة الظاهرية والحلية الواقعية غير وجيه.

أما الاولى فلأنه مع العلم بها لا يجوز التصرف، فلا حاجة إلى أصالة عدم الاجازة ولا الحرمة ظاهرية، بل واقعية فعلية.

وأما الثانية فلأن سبب الانقلاب ما لم يوجد فلا ثبوت للملكية حتى يترتب عليها حلية التصرف واقعا، فالجمع بين ما تقدم منه (قدس سره) وما أفاده هنا مشكل، وبناء أحد الأمرين على أحد الوجهين من شرطية الاجازة، وبناء الآخر على الآخر بعيد في الغاية.

وغاية ما يمكن أن يوجه به كلامه (قدس سره) هو أن يقال: بابتناء الفرعين على الكشف بنحو الانقلاب، ويراد من الحلية الواقعية ما هو من آثار الملك على وجه الانقلاب، أي الحلية في ظرف الانقلاب، ومن الحرمة الظاهرية عدم الحلية الحادثة بنحو الانقلاب، حيث إن سبب الانقلاب مشكوك الحصول لا الحلية الظاهرية الفعلية، فالثمرة حينئذ علمية لا عملية، إذ مثل هذه الحلية - لو علم بها بسبب العلم بالاجازة - لا تجدي في جواز التصرف فعلا، فيجتمع مع ما أفاده قبلا، ويوافق تعليله (قدس سره) بقوله (رحمه الله) (لكشف الاجازة عن وقوعه في ملكه.

الخ) إذ كما أن التصرف واقع في ظرف الملكية على وجه الانقلاب لا الملكية الفعلية، كذلك واقع في ظرف الحلية على وجه الانقلاب واقعا، وإن كان محكوما بوقوعهفي ظرف عدمها ظاهرا، لأصالة عدم الموجب للانقلاب، إلا أن هذا المعنى من الحلية لا يعقل.


[1] كتاب المكاسب ص 133 سطر 32.

[2] كتاب المكاسب ص 133 سطر 30.

[3] التعليقة السابقة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست