responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 114

لأن الظاهر من بيع الوليدة واستيلادها دفع الثمن إلى البايع وهو ابن مولاها، ولا يكون التصرف في الثمن إلا من حيث بيع الوليدة لنفسه، خصوصا مع قول سيد الوليدة (هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني) فيعلم منه أن البناء كان على أنها وليدة البايع، فلذا قال الاب هذه وليدتي لا وليدته حتى يبيعها بغير إذني.

- قوله (قدس سره): (بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه. ..الخ)[1].

كما في خبر حكيم بن حزام [2] المحكي فيه أن مورده ما إذا باع شيئا فيذهب ليشتريه من صاحبه، فإنه من بيعه لنفسه لا لصاحبه.

وأما قوله (لا بيع إلا في ملك) [3] فبملاحظة سياقه وهو (لا طلاق إلا في ملك) [4] أو (فيما يملك) و (لا عتق إلا في ملك) [5] أو (فيما يملك) وروده في بيع مملوك الغير له، أو تطليق منكوحة الغير عنه أو عتق مملوك الغير عنه، لا بيع ما يملكه الغير لنفسه حتى يملكه فيما بعد، لما مر [6] سابقا أن قصد طلاق من ليس بزوجة له في نفسه قصد أمر محال، لعدم الزوجية رأسا حتى يزيلها عنه أو عن غيره فتدبر.

- قوله (قدس سره): (إن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل. ..الخ)[7].

توضيح الكلام

في المقام: أن القصد

المتقوم به العقد - الذي يتصف بالصحة تارة وبالفساد اخرى - يتصور على وجوه: أحدها: ما عن الشيخ المحقق صاحب المقابيس [8] (قدس سره) من أنه القصد إلى اللفظ مع الالتفات إلى المعنى، وربما يعبر عنه بالقصد الناقص الصوري، وقد صرح (قدس سره) في مبحث


[1] كتاب المكاسب ص 128 سطر 22.

[2] سنن النسائي 7: 289، السنن الكبرى للبيهقي 5: 317.

[3] عوالي اللآلي 2: 247 حديث 16.

[4] عوالي اللآلي 1: 205 حديث 37.

[5] عوالي اللآلي 2: 299 حديث 4.

[6] ح 1 تعليقة 168.

[7] كتاب المكاسب ص 128 سطر 28.

[8] مقابس الانوار ص 115 سطر 9.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست