responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 113

المسألة الثالثة إذا باع الفضولي لنفسه

- قوله (قدس سره): (وفحوى صحة النكاح. الخ.) [1]

إن كان المراد من الفضولي لنفسه عدم قصد ايقاع المعاملة عن قبل من يعتبر إجازته، فجميع أخبار النكاح الواردة في العبد وفي الصغيرين وفي الكبيرين شاهدة لما نحن فيه،لعدم ايقاع النكاح فيها عن قبل المولى أو عن قبل الولي أو عن قبل الزوجين كما يظهر من الشيخ المحقق صاحب المقابيس (قدس سره) [2].

وإن كان معنى الفضولي لنفسه ايقاع مضمون المعاملة لنفسه، فالعقد على الصغيرين أو على الكبيرين عقد للغير، وينحصر مورده في عقد المملوك لنفسه، مع اعتبار إجازة المالك، لكنه في تأثير عقده لنفسه لا لوقوعه للمالك باجازته، كما هو مورد البحث وهذا ظاهر المصنف (قدس سره) حيث خص مورد البحث بالغاصب وبمن يعتقد ملكية نفسه.

وهذا هو المراد من عقد الفضولي لنفسه، لا أن كل عقد لم يقصد به النيابة عمن كان أمر العقد بيده من البيع الفضولي لنفسه، ليختص العقد للغير بمورد العقد بنحو النيابة عن الغير.

- قوله (قدس سره): (مع ظهور صحيحة محمد بن قيس [3].

الخ) [4].


[1] كتاب المكاسب ص 128 سطر 20.

[2] مقابس الانوار ص 126.

[3] وسائل الشيعة باب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1

[4] كتاب المكاسب ص 128 سطر 20.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست