responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 179

فقد مر سابقا [1] من أن مدلوله المطابقي هو وجوب الوفاء تكليفا أو اللزوم وضعا دون الصحة، وإن أريد بالالتزام فله وجه، لأن دليل اللزوم دليل الصحة بالالتزام لترتبه عليها.

- قوله (قدس سره): (ففي لزومها مطلقا (لعموم المؤمنون) [2].

الخ) [3].

ينبغي أن يعلم أولا أن إباحة التصرف في المال تارة تستند إلى اذن المالك ورضاه فمثلها بقائها ببقائهما كحدوثها بحدوثهما، وأخرى تستند إلى العقد على الاباحة ومثلها قابلة للزوم - بمعنى عدم انفكاك الاباحة عن موضوعها - فليس للمبيح ردتلك الاضافة، كما أنه ليس له [4] رد الملكية، وحينئذ فلا يختص اللزوم بطرف الملكية بل يعم طرف الاباحة.

وأما المعارضة في طرف الاباحة بعموم دليل السلطنة، لأن المفروض بقاء المال على ملكه.

فمندفعة: بأن غاية ما يقتضيه دليل السلطنة أن المالك له التصرف في ماله، إلا أنه غير السلطنة على عقده ورد الاضافة، فإنه محتاج إلى سلطنة جديدة متعلقة بالعقد قوليا كان أو فعليا كما مر الكلام فيه سابقا [5]، نعم التصرف في نفس المال بما يوجب انتفاء موضوع تلك الاضافة لا مانع منه.

والعجب من بعض أجلة المحشين حيث قال في دفع دليل السلطنة بما نصه: (مقتضى السلطنة على المال لزوم الاباحة المفروضة لزومها لا جوازها، لأنه إذا كان مسلطا على ماله وقد أباحه بعوض فيلزم أن تكون نافذة) [6] انتهى كلامه، فإن نفوذها لا يلازم لزومها كما في كل معاوضة نافذة، فالاستدلال بالصحة على اللزوم غريب


[1] تعليقة 78.

[2] عوالي اللآلي 1: 218 حديث 84.

[3] كتاب المكاسب 90 سطر 12.

[4] أضفنا لفظة (له) لان السياق يقتضيها.

[5] تعليقة 78.

[6] حاشية اليزدي 81 سطر 6 - ليس فيه كلمة (لزومها).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست