responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 178

بالملكية، بل تصدق المعاوضة بقيام كل منهما مقام الآخر في الملكية والحقية والاباحة، ولو باختلاف الاطراف بأن كان أحدهما ملكا والآخر حقا أو مباحا نعم كون المعاوضات المعهودة غير مختلفة الأطراف أمر آخر ولا يهمنا ذلك،حيث إنه لم يرتب أثر على عنوان المعاوضة حتى يضرنا انصرافها إلى المعهودة منها، وأما العناوين الأخر التي هي موضوع للأثر فمنها التجارة وهي الاكتساب، وكل معاملة بعنوانها الخاص بيع أو إجارة أو نحوهما وبعنوانها العام، حيث إنها لأجل الاستفادة ببدل ماله تكسب واكتساب ولا تختص الاستفادة بالتملك، فالمبيح عنوان عمله إباحة واكتساب بدل ماله تجارة، والمباح له عنوان عمله التمليك الضمني وانتفاعه ببدل ماله المباح له بالاباحة المطلقة تكسب وتجارة منه.

وأما عدم صدق البيع فليس من حيث اختلاف الطرفين في الملكية والاباحة، بل من حيث إنه تمليك عين بعوض، وهذا إباحة ماله بعوض، وإلا فلو فرضنا تمليك ماله بازاء مال مباح له بالاباحة المطلقة لم يكن وجه لمنع صدق البيع عليه، حيث إن حقيقته - كما عرفت [1] - هو التمليك لا مجانا بل قد عرفت [2] سابقا أن دائرة البيع أوسع من ذلك.

- قوله (قدس سره): (كفى فيها (عموم الناس مسلطون) [3].

الخ) [4].

حيث إن الفرض هنا أن هذا النوع من السلطنة ثابت له شرعا، لا اثبات سببية سبب مشكوك للتصرف الثابت شرعا كما في المعاطاة، فلا منافاة بين استدلاله هناوالمنع عنه هناك، كما أن عدم جواز التمسك به من حيث منافاته لما دل على عدم جواز التصرف الموقوف على الملك، إما لقطع النظر عنه أو بفرض الكلام في إباحة سائر التصرفات فلا منافاة أيضا، وأما التمسك بعموم المؤمنون فإن أريد بالمطابقة


[1] تعليقة 22.

[2] تعليقة 22.

[3] بحار الانوار 2: 272، عوالي اللآلي 1: 222 ح 99.

[4] كتاب المكاسب 90 سطر 12.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست