responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 176

فيعلم منه أن التحليل عنوان آخر غير النكاح ولو بمعناه اللغوي، مع عدم صدق الزوجة على الأمة المحللة في قبال الأمة المزوجة، كما أن ادراجه في الملك - بارادة ملك التصرف، خصوصا بملاحظة التعبير عن المتمتع بها (بأنهن مستأجرات) [1] بل في النكاح الدائم (بأنه قد اشتراها باغلى الثمن) [2] - أيضا غير وجيه، لأن الظاهر من ملك اليمين بهذا العنوان ملك الرقبة لا ملك الانتفاع.

ويمكن دفعها بأن الآية في مقام حصر السبب بالذات وهو منحصر في الزواج الشامل للدوام والانقطاع وفي ملك الرقبة لا ثالث لهما، وأما التحليل فهو سبب بتبع سببية ملك اليمين ومن مقتضياته، فإنه المقتضي لملك الانتفاع ولتمليك الانتفاع وهو التحليل، والله اعلم.

- قوله (قدس سره): (إما لازما بناء على أن قصد البائع. ..الخ)[3].

هذا بيان لعدم المانع من وقوعه للمالك مع أن المقتضي لا يقع بمجرد عدمالمانع، بل لا بد من وجود مقتضية، إلا بتوهم أن الأذن في المقيد إذن في ذات المقيد مع فرض لغوية قيده، ومع الاذن في ذات المقيد يخرج عن الفضولية فلا حاجة إلى الاجازة.

وهذا التوهم إنما يتم إذا لم يكن القيد منافيا لذات المقيد، وحيث إن البيع على الفرض معاوضة حقيقية فالأذن في تمليك المال لنفسه ليس اذنا في حقيقة البيع حتى يكون ذات المقيد محفوظة، فلابد من الاجازة حتى يتسبب البيع إلى مالكه لتعقل المعاوضة الحقيقية، فمرامه (قدس سره) بيان عدم المانع أولا والحاجة إلى المقتضي ثانيا، فتدبر فيه.


[1] وسائل الشيعة باب 4 من أبواب نكاح المتعة ح 2.

[2] وسائل الشيعة باب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1.

وفيه (نعم انما يشتريها بأغلى ثمن) وأما النص الموجود في الاصل فلم أجده.

[3] كتاب المكاسب 90 سطر 3.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست