responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 175

ليس لمن عليه الحق تعيين ما عليه في مال الغير بغير إذنه، فتدبر.

ومما ذكرنا تعرف حال ثمن الهدي، فإنه إن اشتراه بثمن في ذمته كان وفائه بالمأخوذ بالمعاطاة من باب أداء الدين بمال الغير بإذنه، وإن اشتراه بعين المأخوذ بالمعاطاة كان مقتضى المعاوضة دخوله في ملك مالك الثمن، فلا يجوز ذبحه بعنوان أداء ما عليه، إلا إذا قلنا بأن الاذن في ذبح الهدي عن نفسه كاف في أداء الوظيفة وتحقيقه في محله.

وأما وطئ الجارية فالظاهر عدم جوازه لا من حيث اعتبار صيغة خاصة مثل " احللت لك فرجها " ليقال بدلالة بعض الاخبار على الأعم، بل من حيث اعتبار أصل الصيغة في التحليل ولو بقوله: " أبحت وأذنت " فلا تجدي المعاطاة المقصود بهاالاباحة، نعم بناء على إفادة المعاطاة المقصود بها التمليك للملكية دخلت في ملك اليمين، ولا فرق في ترتب آثار ملك اليمين بين أسبابه المملكة.

ثم إن في أصل التحليل شبهة لا بأس بالتنبيه عليها وعلى دفعها وإن كانت أجنبية عما نحن فيه [1]، وهي أن الآية حاصرة لسبب الحل في الزواج وملك اليمين لقوله تعالى:

﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

[2] مؤكدا للحصر بقوله تعالى:

(ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون)

[3] والتخصيص في مثله بعيد جدا، والتحليل غير داخل في الزواج ولا في ملك الرقبة، وادراجه في النكاح بتوهم أن معناه اللغوي هو الوطئ، والتحليل اعطائها للوطئ، مع - أنه مناف للاعتبار ولبعض الاخبار [4] النافية لكونه نكاحا وزواجا - لا يلائم التحليل لما دون الفرج، فلا اختصاص له بالوطئ.


[1] أضفنا لفظة (فيه) حيث يقتضيها السياق.

[2] المؤمنون آية 6.

[3] المؤمنون آية 6.

[4] كصحيحة محمد بن مسلم، وسائل الشيعة باب 45 من أبواب نكاح العبيد والاماء وهي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل

﴿والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم

؟ قال: هو أن يأمر الرجل عبدهوتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست