responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 90

ذكره العلامة و لا في أصل المعاملة كما ذكره المصنف (قدّس سرّه) كما عرفت نعم لو قلنا بعدم جواز الأرش لأحد الوجهين يتعيّن ما ذكر من الفسخ و ردّ البدل معيبا بالقديم سليما عن الجديد إذ الأمر دائر بينه و بين الردّ بلا أرش و بين لزوم المعاملة بلا أرش للعيب القديم و الثالث ضرر على المشتري و الثّاني على البائع فيتعيّن الأوّل‌

[و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري]

قوله و منها تأخير الأخذ إلخ

أقول التحقيق عدم السقوط لمنع كون ترك المبادرة دليلا على الرّضا و منع كون الخيار على الفور لأنّ مقتضى إطلاق الأخبار خصوصا قوله (عليه السلام) إن كان قائما بعينه ردّه إلخ تراخيه و إن أغمضنا عن ذلك نرجع إلى استصحاب بقائها و لا يضره كون المورد من الشّك في المقتضي لما تحقق في محلّه من عموم حجيته نعم يشكل عليه بما ذكرنا في خيار الغبن وفاقا للمحقّق الثّاني من أنّ مقتضى القاعدة في مثل المقام التمسّك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دون الاستصحاب فالتحقيق مع الإغماض عن الإطلاق الحكم بالفورية‌

قوله و لعلّه لأنّ التأخير إلخ

أقول لا وجه لهذا التوجيه العليل لمرامه مع وجود ما هو مصرّح به في كلامه من أنّه على الفور بلا خلاف فإنّ الظاهر أنّ دعواه الفورية إنّما هي من جهة ما ذكره المصنف من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللّزوم على المتيقّن‌

قوله كما هو صريح المبسوط إلخ

أقول حيث قال الأوّل و الردّ لا يسقط الردّ بالرّضا بالمعيب أو بترك الردّ بعد العلم به أو بأن يحدث فيه عيب عنده و قال الثّاني و يسقط الردّ بأحد ثلاثة أشياء بالرّضا و بترك الردّ بعد العلم به و المعرفة إذا عرف أنّ له الخيار و بحدوث عيب آخر عنده‌

قوله و يحتمل أيضا عبارة الغنية المتقدمة

أقول يمكن أن يكون إشارة إلى العبارة المتقدمة في مسقطية التصرّف و هي قوله و لا يسقط بالتصرّف بعد العلم بالعيب حقّ المطالبة بالأرش لأنّ التصرّف دلالة الرّضا بالبيع لا بالعيب فإنّ مقتضى تعليله أنّ كل ما هو دالّ على الرضا بالبيع يسقط الرد فقط و يمكن أن يكون إشارة إلى العبارة المنقولة هاهنا حيث إنّها و إن كانت ظاهرة في سقوط الأرش أيضا إلّا أنّها محتملة للحمل على خصوص الردّ فقط و الإنصاف بُعد كليهما فتدبّر‌

قوله بناء على ما تقدّم في سائر إلخ

أقول الظاهر أنّ في العبارة سقطا و هو مثل قوله و كيف كان فالحقّ سقوطهما معا بناء إلخ و ذلك لأنّ ظاهر العبارة كون قوله بناء علّة لقوله نعم سقوط الردّ وحده له وجه و هذا غير صحيح أوّلا لأنّ ظاهر قوله نعم كون السّقوط من باب الدلالة على الرّضا لا من باب أنّ القدر المتيقّن من الخيار هو الزّمان الأوّل و ثانيا لأنّ مقتضى هذا البناء سقوط الأرش أيضا لا خصوص الردّ‌

قوله و فيه أنّ الإطلاق في المقام إلخ

أقول فيه منع واضح كما لا يخفى على من راجع الأخبار‌

قوله لأنّا عرفناه

أقول يعني من صاحب الغنية و إلّا فلم ينقل ذلك عن غيره نعم ظاهر المبسوط و الوسيلة أيضا ذلك لكن بالنسبة إلى الردّ فقط لا مطلقا‌

قوله بل نفى الخلاف

أقول حيث ادّعى صاحب الغنية عدم الخلاف في الفورية‌

قوله إنّه ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافة

أقول يعني عدم الفورية قلت و في الجواهر أسند التراخي إلى المشهور قال بل ربّما يظهر من بعضهم الاتفاق عليه فضلا عن عدم الخلاف فيه و في المسالك أنّه المعروف في المذهب و لا نعلم فيه خلافا‌

[في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه]

قوله فالمحصّل من ظاهر كلماتهم إلخ

أقول و ليعلم أوّلا أنّ منهم من عبّر بوجوب الإعلام و منهم من عبّر بحرمة ترك الإظهار و الظاهر رجوعهما إلى واحد و أنّ المراد من وجوب الإعلام الوجوب التبعي من جهة حرمة ترك الإظهار لا الوجوب الأصلي لأنّ الظاهر كما اعترف به المصنف (قدّس سرّه) و يظهر من استدلالاتهم أنّ المدرك منحصر في صدق الغشّ و حينئذ فلا يكون وجوب الإعلام إلّا من باب كون تركه غشّا حراما ثمّ إنّ التّحقيق عدم حرمة ترك الإظهار بما هو ترك من غير فرق بين العيب الجليّ و الخفيّ بل الأمر في الأوّل ظاهر جلي بل يمكن أن لا يكون محلّا للخلاف أصلا خصوصا بملاحظة ما يظهر من بعض الأخبار و العلماء في باب الغش أنّ المحرّم منه ما يخفى و أنّ الغش بما لا يخفى غير حرام ففي المقام بالأولى ففي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيّد الردي‌ء و بالجملة لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الإعلام في العيب الجلي و أمّا الخفي فالحقّ أنّه كذلك لمنع صدق الغش على مجرّد الترك لأنّ الظاهر المتبادر منه غير ذلك و إن كان الظاهر من المحقق أنّه ترك تمحّض النصح حيث قال غشه لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر لأنّ المراد منه الترك عند السّؤال أو هو من باب بيان مقولة المعنى و في مقام الإجمال و على فرض كونه مخالفا فلا ريب أنّ العرف مقدم و من المعلوم أنّه فيه أخصّ من ذلك بل هو أمر وجودي كتلبيس الأمر على الغير و نحوه فما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّ كتمان العيب الخفي غش إن أراد من الكتمان مجرّد عدم الإظهار كما هو الظاهر منه حيث تمسّك بقول أهل اللّغة إنّه خلاف النصح كما ترى و دعوى أنّ التزام البائع بسلامة المبيع المستفاد من إطلاق العقد موجب للصدق فهو كما لو صرّح باشتراطها كما يظهر من المصنف في أوائل الكتاب بل لم يفرق هناك بين العيب الخفي و الجليّ مدفوعة بأنّ الاعتماد على أصالة السّلامة إنّما هو من جانب المشتري و نمنع كونه بمنزلة تصريح البائع ففي الحقيقة التقصير إنّما هو من جانب المشتري حيث لم يختبر و لم يسأل عن البائع و بالجملة الإنصاف عدم صدق الغش عرفا على مجرّد ذلك و لا أقلّ من الشكّ و الأصل البراءة نعم لو انضم إلى ترك الإظهار ما يوجب الصدق يكون حراما كما لو ترك الإظهار مع سؤال المشتري و كذا لو أخبر بخلاف الواقع أو فعل ما يكون دالا على الصّحة أو كان التعيب بفعله بقصد التلبيس كما لو مزج اللبن بالماء أو خلط الجيد بالردي‌ء أو نحو ذلك لكن المسلم من هذا أيضا إنّما هو في العيب الخفي و أمّا في الجليّ فيمكن منع الحرمة و إن صدق عليه الغش للصّحيحة المتقدمة و غيرها ثمّ إنّ في مورد صدق الغش و الحكم بالحرمة لا ينبغي التأمّل في عدم فساد المعاملة لأنّ الحرمة شرعية‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست