responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 91

نفسية لا إرشادية غيرية و عن الأردبيلي (قدّس سرّه) الحكم بفسادها قال لورود النهي عن هذا البيع فيكون المغشوش منهيّا عن بيعه كما أشير إليه في رواية قطع الدينار و إلقائه في البالوعة معلّلا بقوله (ع) حتى لا يباع بشي‌ء فيه غش و لأنّ نفس البيع غش منهيّ عنه و فيه أنّ النّهي متعلّق بأمر خارج لا بالمعاملة بما هي مع أنّ ذلك الخارج غير متّحد معها أيضا إذ ترك الإظهار أو إظهار الخلاف أمر مقارن للبيع لا متّحد معه نعم لو استفيد من الرّواية المذكورة تعلّق النهي ببيع المغشوش من حيث إنّه بيع تمّ ما ذكره لكن الظاهر عدمه كما لا يخفى على من تأمّل‌

قوله أو من جهة إدخال إلخ

أقول هذا على فرض تماميّته يكون وجها لعدم سقوط الوجوب فلا يناسب عطفه على ما يكون وجها للسّقوط و هو قوله من جهة ظهور كما هو واضح و لعلّ النسخة مغلوطة فلا تغفل ثمّ إنّ الحقّ هو الوجه الأوّل و هو السّقوط بالتبرّي لمنع الصدق معه إن سلمناه مع عدمه‌

قوله ثمّ إنّ المذكور في جامع المقاصد إلخ

أقول و يظهر من الأوّل في باب حرمة الغش ابتناء المسألة على مسألة تقديم الاسم أو الإشارة حيث إنّه بعد ذكر الوجهين قال و في الذكرى في باب الجماعة ما حاصله لو نوى الاقتداء بإمام معيّن على أنّه زيد فظهر عمرا إنّ في الحكم نظر قال و مثله ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار و جعل منشأ التردّد تغليب الإشارة أو الوصف انتهى فإنّ مقتضى نقل هذا الكلام عن الشّهيد إرادة إجرائه في المقام أيضا هذا و لتحقيق الحال في مسألة التعيّب بالمزج أن يقال إمّا أن يكون الخليط مستهلكا في الشي‌ء على وجه لا يخرج ذلك الشي‌ء عن صدق اسمه و إمّا أن يكون لا على هذا الوجه و على الثّاني إمّا أن يكون المزج موجبا لصدق عنوان ثالث و إمّا أن يصدق عليه كلا العنوانين ثم إمّا أن يكون الخليط مما له قيمة كما في خلط الدّهن بالدبس و إمّا أن لا يكون كذلك كخلط الحنطة و الدقيق بالتراب أمّا في صورة الاستهلاك فلا ينبغي الإشكال في صحة البيع غاية الأمر أنّ للمشتري الخيار من جهة كون البيع معيبا بسبب الخلط سواء كان الخليط ممّا له قيمة أو لا و لا موقع لجريان حكم تعارض الإشارة و الوصف إذ المفروض أنّ البيع وارد على هذا الشي‌ء الشخصي لا على عنوان الصّحيح كيف و إلّا لزم جريان هذه المعارضة في جميع المعيبات و لم يقل أحد ببطلان البيع فيها و السرّ فيه ما ذكرنا من أنّ المبيع هذا الشخص الموجود غاية الأمر أنّ وصف الصّحة شرط ضمنيّ فيه و دعوى أنّ المبيع و إن لم يكن عنوان الصّحيح إلّا أنّه عنوان الدّهن أو اللبن مثلا و المفروض أنّ بعضه دبس أو ماء فهذا الشخص مبيع بهذا العنوان فهو كما لو باع شخصا خاصا بعنوان أنّه شاة فبان أنّه حمارا و بعنوان أنّه حنطة فبان شعيرا مدفوعة بأنّ المفروض استهلاك الخليط فالمجموع دهن أو لبن و القدر الموجود فيهما من الدبس أو الماء خرج عن صدق اسمه و لحقه اسم ذلك العنوان فالفرق بيّن بين المقام و بين المقيس عليه و أمّا في صورة الدّخول تحت عنوان ثالث أو الخروج عن تحت ذلك الشي‌ء المخلوط فيه فمقتضى القاعدة البطلان رأسا لأنّ المقصود عنوان اللّبن و المفروض عدم صدقه و إن كان المبيع هذا الشخص الموجود ففي هذه الصّورة يتعيّن تقديم جانب العنوان كما في كل مورد يكون المبيع من غير جنس العنوان المقصود بيعه و لا وجه لاحتمال الصّحة حينئذ إلّا إذا كان الخليط من الجنس و معه يلحقه حكم الصّورة السابقة لأنّه على هذا التقدير يكون من باب العيب في الجنس و أمّا في صورة صدق كلا العنوانين فالحقّ جريان حكم تبعّض الصفقة سواء كان الخليط ممّا له قيمة أو لا و يحتمل البطلان لما ذكره المحقق و الشّهيد الثّانيان من جهة جهالة مقدار المبيع إذ الخليط ليس مقصودا بالبيع حتى يصحّ في المجموع و لا موقع لإجراء قاعدة التعارض أيضا لأنّ المفروض أنّ المبيع عنوان اللّبن مثلا لا بمعنى كونه اللّبن الكلّي بل هذا الشخص بعنوان أنّه لبن و هذا هو المورد الّذي ذكره المصنف من توجه كلامهما فيه و غرضه أنّه يجري الإشكال و الجواب لا خصوص الإشكال إذ الظاهر صحة ما أجابا به من كفاية العلم بمقدار الجملة وقت العقد كما في سائر موارد تبعّض الصّفقة فإنّ الثمن المقابل للخلّ أو الشاة مجهول في ما لو باع خمرا و خلّا أو شاة و خنزيرا و مع ذلك حكموا بالصّحة من جهة العلم بما وقع عليه العقد و ممّا ذكرنا تبين أنّه لا يجري قاعدة تعارض الاسم و الوصف في شي‌ء من صور المقام إذ في بعضها يتعيّن تقديم جانب العنوان و في بعضها تقديم جانب الوصف‌

[القول في اختلاف المتبايعين]

[اختلاف المتبايعين في موجب الرد]

[الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه]

قوله فالقول قول المنكر بيمينه إلخ

أقول و هو البائع غالبا إذ في الغالب يكون المشتري مدّعيا للعيب لكن قد يكون البائع مدّعيا له لغرض كما إذا كان المشتري قد فسخ فيدّعي البائع أنّه كان له خيار العيب فيكون البيع منفسخا و يدّعي المشتري كون الفسخ في غير محلّه لعدم الخيار أو لغير ذلك من الأغراض ثمّ إمّا أن تكون الحالة السّابقة هي الصحة و حينئذ فلا إشكال في جريان أصالة عدم العيب الموجب للخيار و قد تكون هي العيب و يدّعي أحدهما زواله حين البيع و الآخر ينكر ذلك و حينئذ فالأصل بقاؤه إلى حين البيع و قد تكون مجهولة و حينئذ فإن قلنا بجريان أصل السّلامة لبناء العقلاء فهو و إلّا فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصل الحكمي و هو أصالة عدم الخيار و عدم شغل الذمة بالأرش أو البراءة منه فتبيّن أنّه لو كان المدّعي للعيب هو المشتري فالقول قول البائع في الصّورة الأولى و الثالثة و قول المشتري في الثانية و لو كان هو البائع فالأمر بالعكس‌

[الثانية لو اختلفا في كون الشي‌ء عيبا و تعذر تبين الحال]

قوله كان للمشتري الخيار في الردّ إلخ

أقول يشكل ذلك بأنّ النقص المعلوم إن كان موجبا للنقص في القيمة فهو عيب و فيه الردّ و الأرش و إلّا فلا دليل على جواز الردّ أيضا و دعوى جريان قاعدة الضرر كما ترى إذ لا نسلّم جريانها مع عدم النقص في القيمة مع أنّه لا يعقل النقص من دون تفاوت القيمة فإن قلت سلمنا ذلك لكن ليس كل نقص عيبا و إن كان موجبا لتفاوت القيمة قلت المعيار هو العرف و هو حاكم بكونه عيبا فتأمل فإنّه سيأتي أنّ العيب أخصّ من النقص‌

[الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك]

قوله و لعلّه لأصالة عدم تسليم إلخ

أقول قد عرفت سابقا ما فيه مع أنّه على فرض تماميّته يجري في المسألة الأولى و الثّانية أيضا كما لا يخفى‌

قوله لأنّه منكر

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست