responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 67

التّصريح أيضا كاف في إثبات خيار آخر إلّا أن يقال و إن أمكن التفكيك و القول بأنّ جميع الموارد لا يرجع إلى الشرط إلّا أنّ غالبها إذا كان راجعا إليه كفى في إلغاء حيثية الاشتراط لأنّ الإطلاق إذا كان ناظرا إلى جهة خاصّة و لكن كانت الجهة الأخرى ملازمة لها في الغالب يكون الإطلاق دليلا على عدم تأثيرها مثلا إذا قال الدّم الأقل من الدّرهم معفو فهو و إن لم يكن ناظرا إلى العفو من حيث كونه فضلة غير المأكول لكن إذا فرض كون غالب الدّماء من غيره يكون إطلاق العفو من حيث النجاسة دليلا على العفو من حيث الفضلية أيضا فتدبّر هذا و لكن كون الغالب من باب الشرط الضّمني الفعلي أيضا ممنوع فمقتضى القاعدة تأثير الجهتين و ثبوت الخيارين بل قد يقال بثبوت خيار الاشتراط فقط بدعوى انصراف أخبار العيب إلى صورة عدم الاشتراط لكنّه كما ترى لأنّها مطلقة مع أنّ رواية يونس الآتية ظاهرة في التعميم بناء على ما سيجي‌ء حيث إنّه أثبت فيها الأرش مع اشتراط البكارة و هو مختصّ بالعيب و لا يجري في خيار الاشتراط‌

قوله و يؤيّده ما ورد من رواية إلخ

أقول التأييد بهذه الرّواية موقوف على أمور أحدها كون الثيبوبة عيبا في الإماء و المشهور خلافه و سيجي‌ء البحث عنه الثّاني إفادتها الحصر في الأرش و هو ممنوع لقوّة احتمال كون ذكره من باب ذكر أحد فردي التخيير كما في إطلاقات الأخبار المقتصرة على الردّ فقط و الأرش فقط الثّالث كونها ظاهرة في التصرّف بالوطء و هو أيضا ممنوع فإنّه يمكن استكشاف عدم بكارتها بغيره و قوله (ع) لم يجدها أعمّ من ذلك و حينئذ فإشكال عدم ذكر الردّ مشترك الورود و لا بدّ من الحمل على ما ذكرنا من كونه من باب ذكر أحد الفردين الرابع دلالتها على كون اشتراط البكارة صريحا و يمكن منعه بأن يكون المراد أنّه كان بانيا على أنّها عذراء لكن الإنصاف ظهورها في ذكر الشروط‌

[ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف]

قوله يوجب تسلّط المشتري

أقول يعني أنّ الأمر بيده إن شاء أمضى البيع و أخذ الأرش و لو قهرا على البائع و إن شاء ردّه و فسخه و الظّاهر أنّ ذمة البائع تصير مشغولة بالأرش بعد اختياره لا أن تكون مشغولة من الأوّل إذ لا معنى للشغل التخييري و كونها مشغولة مطلقا و كون الفسخ مسقطا للشغل خلاف ظاهرهم مع أنّ لازمه بقاء الشغل ما لم يفسخ بحيث يكون معدودا من جملة ديونه و لا يلتزم به أحد فالظاهر أنّ الاختيار سبب للاشتغال فإذا اختاره ثمّ عدل ففسخ يكون الفسخ مسقطا و يحتمل عدم الاشتغال الوضعيّ أصلا بأن يكون حكما تكليفيا محضا لكنّه بعيد و التحقيق عدم الشغل لا أوّلا و لا بعد الاختيار و إنّما له حقّ التغريم و سيأتي تتمة البيان و ما يترتّب على ذلك إن شاء اللّٰه‌

قوله بل ما دلّ على الأرش إلخ

أقول بمعنى أنّ موارد الأخبار صورة التصرّف فهي ساكتة عن حاله قبل التصرّف بل يظهر من جملة منها التخصيص بما بعده كمرسلة جميل الآتية و غيرها‌

قوله و إن شاء أخذه أو ردّه إلخ

أقول بناء على زيادة الهمزة المعنى واضح و أمّا بناء على عدم زيادتها فلا بدّ من تقدير المعطوف عليه أي و إن شاء أخذه بتمام الثمن من غير رجوع على البائع بشي‌ء أو رد عليه أي رجع المشتري على البائع بالقيمة التي هي أرش العيب و يمكن أن يرجع الضمير المستتر إلى البائع فيكون التقدير إن شاء أخذه من غير أن يردّ البائع عليه شيئا أو ردّ البائع عليه بأرش العيب و على أيّ حال دلالته على ما ذكره المشهور واضحة سواء كان التخيير بين الأمرين أو الأمور إذ من المعلوم جواز الثالث و هو عدم الفسخ و عدم الرّجوع على البائع‌

قوله و قد يتكلّف إلخ

أقول بأن يدّعى أنّ المراد من الردّ في الأخبار ردّ البيع في الجملة أعمّ من أن يكون بالرّجوع بتمام الثمن بأن يفسخ أو بالرّجوع بالأرش فإنّ أخذ الأرش أيضا ردّ للبيع في الجملة حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن‌

قوله و أصعب منه إلخ

أقول حاصل التوجيه أنّه يمكن تتميم مذهب المشهور بأنّ وصف الصّحة الفائتة بمنزلة الجزء الفائت فكما أنّ في فوات الجزء يسترجع مقدار ما يقابله فكذا في الوصف فثبوت الأرش على القاعدة و أمّا جواز الردّ فإثباته بأحد وجهين الأوّل ما ذكره المصنف من كون فوات الوصف موجبا لتبعّض الصّفة فله الردّ لذلك و له الإمضاء بمقدار ما يقابل الموصوف و أخذ ما يقابل الوصف فيكون تمام مذهب المشهور ثابتا بالقاعدة الثاني أن يقال إنّ جواز الردّ من جهة الأخبار و الإجماع و جواز أخذ الأرش للقاعدة فيكون الدليل على مذهبهم ملفّقا من القاعدة و الأخبار و الإجماع‌

قوله و فيه منع المنزلة إلخ

أقول و أيضا لازمه الالتزام بالأرش في سائر الأوصاف إذ لا فرق بينهما و بين وصف الصّحة و لا يلتزم به أحد و دعوى أنّها خرجت بالإجماع كما ترى و كذا دعوى الفرق بحسب القاعدة و أيضا لازمه كون الأرش ثابتا من أوّل الأمر فيكون الإمضاء بلا أرش من باب الإبراء أو الهبة و ليس كذلك‌

قوله ثم منع كون إلخ

أقول يعني إن سلمنا أنّ وصف الصّحة بمنزلة الجزء نقول إنّ الجزء إنّما يقابل بالثمن إذا لم يؤخذ على وجه الشرطية و إلّا فهو كسائر الشروط لا تقابل به و في المقام أخذ كذلك قلت يمكن أن يدّعى أنّ الجزء يقابل به و لو كان على وجه الاشتراط ففي بيع الأرض على أنّها جربان معيّنة إذا خرجت أقلّ ينقص من الثمن ما يقابل النقصان إذ المدار على العرف و هم يجعلون العوض في مقابل المجموع و لذا لا نحكم بالمقابلة إذا اعتبر الوصف في عنوان المبيع على وجه الجزئية كأن يقول هذا الموجود من العين الموصوفة فإنّ إيراد البيع على الموصوف في عرض إيراده على الصّفة و مع ذلك لا يقابل بعوض و بالجملة لو قال بعتك هذا الثوب بكذا على أن يكون معه الثوب الفلاني أيضا يقال في العرف إنّ المبيع مجموعهما فمع خروج الثاني مستحقا للغير أو نحو ذلك يتبعّض الثمن و هذا بخلاف الوصف بأيّ وجه اعتبر فإنّه عندهم غير مقابل بالعوض نعم لو قال بعتك الموصوف و الصّفة كانت مقابلة بالعوض لكن المعاملة على هذا الوجه باطلة إذ يعتبر في المبيع أن يكون عينا فلا يجوز بيع الأوصاف لا مستقلة و لا بعنوان الجزئية هذا و يؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه (ع) في رجل باع أرضا على أنّها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك بحدوده و نقد الثمن و وقع صفعة البيع و افترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة قال (ع) إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض و إن شاء ردّ البيع و أخذ ماله كلّه إلّا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليأخذ و يكون البيع لازما عليه و عليه الوفاء بتمام البيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باعه فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و إن شاء ردّ الأرض و أخذ المال كلّه فإنّه ظاهر الدلالة على التبعّض في صورة الشرط المذكور و لعلّنا نتكلم على هذه المسألة بعد ذلك‌

قوله

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست