responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 146

الكلّ و إن قلنا بتخصيص ذلك بمقدار حصّة كلّ واحد فلها الفسخ بمقدار حصّتها فيرجع إلى الميّت و ينتقل إليها و أمّا في صورة كون الأرض منتقلة عن الميّت فلازم الفسخ في الكلّ بأن اتفقوا عليه أو قلنا بجواز ذلك لكلّ واحد محرومية الزوجة و إن كانت هي الفاسخة و إن قلنا بكون الفسخ في مقدار حصة كل واحد مع عدم اتفاقهم عليه فإن كانت هي الفاسخة يرجع مقدار حصتها إلى الميّت فتصير لباقي الوارث و إن كان الفاسخ سائر الورثة فيبقى مقدار حصتها من الثمن في ملكها و أمّا بناء على المختار ففي الصّورة الأولى يكون الثمن بعد الفسخ لسائر الورثة لأنّ المثمن لهم كائنا من كان الفاسخ و في الصّورة الثانية إذا قلنا بكون الفسخ في مقدار حصة كلّ منهم فلا يؤثّر فسخهم في مقدار حصة الزوجة و على القول بجواز الفسخ في الكل أو جواز فسخ الزوجة إذا اختارت الفسخ يشكل الحال لأنّ مقتضى عدم إرثها من الأرض أن تصير محرومة و مقتضى كونها مالكة لبعض العوض أن يرجع ما يقابله من المعوّض إليها إذ لا معنى لانتقال العوض عنها و دخول المعوض في ملك سائر الورثة و يمكن أن يقال بانتقال مقدار حصتها من الأرض إليها لأنّ تملّكها ليس بالإرث بل بسبب الفسخ و إلّا فهي إنّما ورثت الثمن فلا مانع من انتقال الأرض إليها بمقدار ما يقابل حصّتها من الثمن و لم أر تعرّضا للمسألة أصلا إلّا مقدار ما في الكتاب فعليك بالتأمّل و التتبع لعلك تظفر على ما يعينك على الاستنباط‌

قوله ثمّ إنّ ما ذكر وارد إلخ

أقول لعلّ مراده (قدّس سرّه) أنّه يمكن أن يقال في ما لو كانت الأرض منتقلة عن الميّت أيضا إنّ ملكية الزوجة للثمن في معرض الزوال فهي متزلزلة إذ لسائر الورثة الفسخ فيزول ملكيّتها عن الثمن فيكون لها أيضا حقّ الإزالة بالفسخ و إن كان لا يرجع إليها شي‌ء من العوض الآخر إلّا أن يقال لا نسلّم ذلك لأنّ الورثة ليس لهم إلّا الفسخ في مقدار حصتهم فيبقى ملكيّتها لمقدار حصّتها من الثمن فليست متزلزلة يستلزم ثبوت حق لها فتدبّر قلت و يمكن أن يقال أيضا في الجواب إنّ مثل هذا التزلزل لا يحدث حقّا لها لأنّه ضرر عليها لا منفعة لها فتدبّر‌

قوله فما اختاره في الإيضاح إلخ

أقول حاصل ما ذكره من الوجه لهذا التفصيل أنّ في صورة كون الأرض منتقلة عن الميّت حيث لا سلطنة لها على الأرض فليس لها حقّ الاسترداد بخلاف الصّورة الأخرى فإنّ الثمن حيث يرجع إليها بعد الفسخ و تملكها له متزلزل فلها فيه حقّ الاسترداد قلت هذا على فرض التمامية كما عرفت مبنيّ على كون حقيقة الخيار مالكيّة الاسترداد فقط فيتبعه الردّ أمّا إذا قلنا بالعكس انعكس الأمر و إذا قلنا بكونه عبارة عن الأمرين معا فلا بدّ من القول بعدم الإرث مطلقا و إذا قلنا إنّه ليس إلّا مالكيّة حلّ العقد مع قطع النظر عن الأمرين فمقتضى القاعدة القول بالثبوت مطلقا و لا يخفى أنّه لو قلنا بالوجه الأوّل يثبت التفصيل المذكور من غير حاجة إلى إثبات حقّها في الثمن المدفوع بالتزلزل الذي ذكره لأنّه إذا كان معنى الخيار مجرّد السّلطنة على الاسترداد فحيث يعقل الاسترداد لها كما في الصّورة المفروضة يشمله الأدلة بخلاف صورة العكس فتدبّر‌

قوله فلو علل بإرثها دار

أقول و ذلك لأنّ إرث الثمن موقوف على الفسخ و هو موقوف على كون الثمن موروثا حتى يكون لها فيه حق قلت لا يخفى ما فيه فإنّ إرث الثمن فعلا موقوف على الفسخ الفعلي و هو لا يتوقّف على كون الثمن موروثا فعلا بل على كونه قابلا لأن يورث‌

قوله لأنّ الشراء يستلزم إلخ

أقول يعني أنّ الثمن من حيث هو مع قطع النظر عن الشّراء كان جزء من التركة موروثا للزّوجة و الشراء منع من ذلك فلو قلنا بثبوت الخيار لها لا يلزم تعلّق الخيار بغير الموروث و لعلّ حاصل غرضه أنّ إرث الثمن و إن كان موقوفا على الخيار إلّا أنّ الخيار لا يتوقّف إلّا على كون الثمن موروثا شأنا و هو كذلك إذ هو جزء من التركة من حيث هو فلا يلزم الدّور حسب ما بيّنا آنفا فتدبّر‌

قوله الذي سيقت لأجله إلخ

أقول و من المعلوم أنّه عدم الإرث حيث إنّه استثنى من الحكم الزوجة يعني أنّها لا ترث على إشكال لاحتمال إرثها فإذا قال أقربه ذلك يكون معناه أقربه ما قلنا من عدم الإرث‌

قوله زيادة تقديرا

أقول إذ التقدير على هذا حسب ما ظهر من أوّل كلامه فأرادت الفسخ لترث من الثمن قلت يمكن منع ذلك بأن يجعل اللام غاية للمنفي يعني أنّ الأقرب عدم إرث الخيار الّذي غايته إرث الثمن كما أنّه على ما حمل الشارحان يكون المعنى الأقرب إرثها من الخيار الّذي غايته إرث الثمن و الحاصل أنّه يمكن أن يقال بالتقدير على المعنيين و يجعل اللام غاية لإرادة الفسخ و يمكن أن يقال بعدمه عليهما بجعله غاية لإرث الخيار فتدبّر‌

[في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار]

قوله في كيفية استحقاق إلخ

أقول لا بأس هنا بالإشارة إلى أمور أحدها أنّ المالك للحق قد يكون متعدّدا من أوّل الأمر و قد يطرؤه التعدّد و الثّاني كالوارثين عن واحد و الأوّل كما إذا كان المشتري لمبيع واحد متعدّدا مع وحدة العقد إذا فرض ثبوت خيار للمشتري بأحد الأسباب و كما في تعدّد وليّ الدّم في القصاص و تعدّد الشركاء في الشفعة بناء على جريانها في أزيد من شريكين و كما إذا قذف أبا أو أمّا لاثنين إذا كانا ميتين حين القذف و كما في الرّهن على دين مشترك بين اثنين و هكذا الثّاني يجوز اشتراك جماعة في حق واحد على نحو الاستقلال بأن يكون لكل منهم استيفاؤه مستقلّا كما في حق القذف في الفرض الذي ذكرنا و في ما إذا مات المقذوف عن وارثين و كما في حقّ القصاص إذا قتل واحد جماعة دفعة أو متعاقبين فإنّ لوليّ كل واحد حق القصاص مستقلّا على المشهور بل على القول بالقرعة أو تقديم السّابق أيضا كذلك إذ القرعة إنّما هي لتشخيص من يقدّم في مقام الاستيفاء فلا تنافي كونه لكلّ واحد مستقلّا و كذا تقديم السابق إنّما هو في مقام الاستيفاء لا أنّ غيره لا يكون له حقّ و كما في الخيار المجعول لاثنين مستقلّا و كذا الوكيل و الموكّل في خيار المجلس إذا قلنا بكونه لكلّ منهما و كذا الوليّين و الوصيّين و المتولّيين المستقلّين و كما في الرّهن على الدّين المشترك بين اثنين إذا كان بحيث لا ينفكّ‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست