responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 145

السّلطنة على حلّ العقد و جعله كأن لم يكن حتى يرجع كلّ من العوضين إلى مالكه الأوّل و لازم هذا البيان عدم المانع من إرث الخيار بالنسبة إلى من لا يكون وارثا لمتعلّق العقد كما في الدّين المستغرق بناء على عدم الانتقال و كما في الزوجة بالنسبة إلى العقار فإنّه إنّما يرث نفس الخيار الّذي هو عبارة عمّا ذكرنا سواء كان العوض راجعا إليه أو إلى غيره نعم دعوى الانصراف في أدلّة الخيار مطلب آخر الثّالثة هل معنى إرث الخيار الّذي كان للميت تملّك الوارث لأن يسترد أحد العوضين و يرد الآخر إلى الميّت لأنّه إنّما ورث ما كان للميت و الّذي كان له هو ذلك فيحكم بعد فسخ الوارث بانتقال المال إلى الميّت و عنه ثم يرثه الوارث أو معناه تملّك الردّ و الاسترداد إلى نفسه من حيث إنّه يكون خليفة عن الميّت في كون العقد الواقع على المال واقعا على ماله و كونه مثله في الاسترداد إلى نفسه فكما أنّ الميّت كان يسترد إلى نفسه و يرد عن نفسه كذلك الوارث و ذلك كما في إرث حق الشفعة فإنّ الوارث كالميت له أن يتملك المبيع لنفسه و يعطي الثمن من كيسه لا أنّه يملك الميّت بثمن من مال الميّت ثم يرثه و هذه الجهة هي التي تعرّض لها المصنف في الفرع الآتي في آخر المسألة الآتية و لازم الوجه الأوّل إمكان إرث الزوجة للخيار و إن كانت محرومة من المال لأنّها إنّما تملك الميّت و تزيل ملكه بالفسخ و هذا لا مانع منه و أمّا على الوجه الثّاني فلا يعقل إرثها لأنّه لا يمكنها الردّ و الاسترداد لنفسها كما كان للميّت و من هذا تعرف أنّ هذه المسألة أيضا مبنيّة على ما يذكره المصنف في الفرع الآتي و التّحقيق أنّه لا يعتبر في الإرث شي‌ء من ذلك بل معناه تملك الوارث لما كان للميّت و ما كان له لم يكن إلّا نفس الردّ و الاسترداد إلى المالكين و كون المال خارجا عن كيسه أو داخلا فيه لم يكن داخلا في حقيقة حقّه بل إنّما كان موردا لذلك فعلى هذا لا مانع من أن يرث الخيار من لم يكن مالكا للمال فيكون مسلّطا على حلّ العقد و العوضان يرجعان إلى مالكهما الفعلي لا السّابق لأنّ الفسخ إنّما يؤثّر من حينه و هذا الذي اخترناه و إن كان موافقا للوجه الثّاني في كون المال خارجا من كيس الوارث و داخلا فيه إلّا أنّه يخالفه في ما عرفت من جواز إرث الزوجة عليه بخلافه على الوجه الثّاني و سيأتي تتمة في ما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى و حاصل المختار في الجهات الثلاث أنّ حقيقة الخيار السّلطنة على حلّ العقد و لازمه ردّ العوضين إلى مالكهما الفعلي حين الفسخ و لا يعتبر فيه التّسلط على التصرّف فيها أزيد من هذا المقدار الّذي هو داخل في حقيقته و معنى إرثه أيضا ليس إلّا إرث هذا المقدار و أمّا كون المال منتقلا إلى الفلان أو عنه فلما لم يكن داخلا في حقيقته فلا يعتبر في الإرث أيضا فظهر من ذلك أنّ الحقّ إرثها من الخيار مطلقا و إن كان العوضان كلاهما من العقار لما عرفت من عدم المانع من شمول الأدلّة و دعوى الانصراف كما ترى و ظهر أيضا ما في بيانات المصنف (قدّس سرّه) و ظهر أيضا أنّها لا ترث حقّ الشفعة إلّا إذا كانت شريكة في العين مع قطع النظر عن الإرث لما عرفت من أنّ معنى حقّ الشفعة سلطنة الشريك على أخذ الشقص لنفسه و إذا لم تكن شريكة لا يمكن لها ذلك كما عرفت في الدّين المستغرق فتدبّر هكذا ينبغي تحقيق المقام كما لا يخفى على أولي الأفهام‌

قوله عبارة والده إلخ

أقول و هي ما ينقله المصنف بعد ذلك بقوله قال في القواعد إلخ‌

قوله عدم الجواز في تلك الصورة إلخ

أقول يعني عدم الجواز في ما انتقل إلى الميّت و الإشكال في ما انتقل عنه و ذلك لأنّه ينقل عنه بعد ذلك أنّه قال و الأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إلى أن قال و أمّا إذا باع أرضا بخيار فالإشكال حينئذ بحاله هذا و إن كان شرحا لعبارة العلامة إلّا أنّ ظاهره اختياره مع أنّه قال أيضا في آخر كلامه و الحقّ أنّ إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد جدّا و لم يحكم في الصورة الأخرى بشي‌ء فهي باقية عنده على الإشكال‌

قوله و بعبارة أخرى الخيار علاقة إلخ

أقول إن أراد السّلطنة أزيد ممّا هو داخل في حقيقة الخيار فاعتباره ممنوع و إن أراد هذا المقدار فدعوى عدم تحققه مصادرة لا يخفى‌

قوله أو من منصوب من قبله

أقول لا فرق بين نصب المتعاقدين أو الشارع فنقول إنّ مقتضى العمومات كون الزوجة منصوبة أيضا فلا تغفل‌

قوله فهي أيضا مالكة لتملك إلخ

أقول لا يخفى ما فيه فإنّ مجرّد التزلزل لا يوجب ذلك نعم لازمه التملّك إذا فسخ من له الفسخ و كونها ممن له ذلك أوّل الدّعوى أ لا ترى أنّه لو صالح الميّت ماله لغيره و جعل الخيار لذلك الغير يكون ذلك المال متزلزلا في معرض الانتقال إلى الوارث إذا فسخ المصالح له لكنه ليس للوارث ذلك و ليس له مالكية التملك إلّا بعد فسخ المصالح له و هذا واضح جدّا‌

قوله ثبوت حقّ للزوجة إلخ

أقول قد عرفت ما فيه آنفا فلا تغفل‌

قوله و الفرق بين ما نحن فيه إلخ

أقول حاصله أنّ التزلزل في مسألة الوكيل منوط بكونه ذا خيار و هو أوّل الكلام بخلاف التزلزل في المقام فإنّه ثابت مع قطع النظر عن خيار الزوجة لمكان خيار باقي الورثة هذا و لكن عرفت أنّ التزلزل بمجرّده لا يثمر شيئا ثم أقول يمكن منع مشاركة الزوجة للورثة في الثمن إذ هي مبنيّة على كون الفسخ موجبا لانتقال المال إلى الميّت أو لا ثم إلى الوارث و هذا خلاف مختار المصنف في ما سيأتي بل هو خلاف التحقيق الذي عرفت فإنّ مقتضى الفسخ رجوع كلّ من العوضين إلى الآخر المالك للآخر فعلا و المفروض أنّ الأرض المشتراة ملك لسائر الورثة فيرجع الثمن إليهم ابتداء بعد كونهم خليفة عن الميّت في كون الأرض لهم و كون العقد الواقع عليها كأنّه واقع على مالهم و توضيح الحال في هذه المسألة أن يقال أمّا بناء على كون الفسخ موجبا للدّخول و الخروج في ملك الميّت و عنه ففي صورة كون الأرض منتقلة إلى الميّت مقتضى القاعدة أن ترث المرأة بعد الفسخ لحصتها من الثمن سواء قلنا بفسخ كل واحد من الورثة في الكلّ أو في مقدار حصته إذ المفروض أنّ تمام الأرض حصّة لباقي الورثة فإذا فسخوا يصير الثمن ملكا للميت فينتقل إلى الجميع حتى الزوجة و كذا إذا كان الفاسخ هي الزوجة بناء على القول بجواز فسخها و قلنا إنّ لكل واحد الفسخ في الكل إذا فسخت في‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست