responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 143

لأملاكه فتدبّر ثمّ لا يخفى أنّ الأولى أن يقول لأنّ المستحق قد يكون مقوما للحقّ فمع الشكّ الموضوع غير محرز فلا يمكن الاستصحاب وجه الأولويّة أنّ لازم بيان المصنف العلم بالتقويم في جميع الحقوق و معه كيف يمكن أن يورث إذ لازمه اليقين بسقوطه بالموت و ليس كذلك إذ في الحقوق القابلة للانتقال نقول إنّ المستحقّ مورد لا مقوم فيبقى الحقّ مع موته ثمّ إنّه يشترط في الإرث مضافا إلى الأمرين عدم كون مالكية المستحق لذلك الحقّ من حيث اتصافه بعنوان مفقود في الوارث كما إذا كان المستحقّ عنوان أعلم البلد أو نحو ذلك فإنّ مثل هذا الحقّ ينتقل بعد موته إلى فرد آخر من ذلك العنوان لا الوارث غير المتّصف به و يمكن أن يقال إنّ هذا أيضا راجع إلى التقويم لكنه ليس كذلك إذ مقتضى التقويم أن يسقط الحقّ بموت المستحقّ و في المفروض لا يسقط بل ينتقل إلى فرد آخر فتدبّر و اعلم أنّه قد يكون الحقّ متعلقا بالمال على وجه يكون منتقلا إلى الوارث بانتقاله من غير حاجة إلى إجراء أدلّة الإرث فيه نفسه بحيث لو أغمضنا عن شمولها للحقّ كفى شمولها للمال الّذي تعلّق به ذلك الحقّ و ذلك كما في حقّ تملّك الصيد في الشبكة المنصوبة فإنّه لو مات المالك قبل وقوع الصّيد و انتقلت الشبكة إلى الوارث يمكن أن يقال إنّه يملك الصّيد و إن لم ينتقل إليه حقّ النصب و كما في حقّ الرهانة فإنّه يمكن أن يقال إنّه متعلق بالدّين على الوجه المذكور فلو انتقل الدّين إلى الوارث يكون له حقّ الرّهانة لأنّ الموروث حينئذ الدّين الموثوق بالرّهن فلو أغمضنا عن إرث الحقّ كفى ذلك في استحقاق الوارث لذلك الدّين للرهانة و كما في حقّ الحريم فإنّه أيضا تابع للدار ينتقل بانتقالها أو كما في حق الإجارة بناء على جعلها من باب الحقّ فإنّ للوارث إجازة العقد الواقع على ذلك المال و إن لم نقل بإرثه للحقّ و هذه الموارد و إن كان كلّها محلّ المناقشة في كونها مثالا للمطلب إلّا أنّ أصل المطلب حق و لعل المتتبع يعثر على مثال لا يكون محلّ المناقشة و الظاهر أنّ حق عزاء الميّت المتعلق بأعيان التركة من هذا القبيل فتدبّر ثمّ اعلم أنّ مقتضى العمومات المتقدمة موروثيّة كل ما ثبت كونه حقا و قابلا للانتقال و غير دائر مدار عنوان خاص كما في حقّ الرّهانة و حقّ القذف و حقّ القصاص و حق التحجير و حق الالتقاط و حق الشفعة و حق الخيار في المفلس إذا كان المبيع قائما بعينه و حق التملك في نصب الشبكة و حق السّبق في وجه و حق الشّرط كما إذا اشترط الخياطة على المشتري فمات المشروط له قبل أن يعمل بالشّرط و لا ينافي ذلك ما ذكروه في باب الرهن من أنّه لو اشترط وكالة المرتهن في بيع الرّهن لا ينتقل إلى الوارث بمعنى أنّه لا يكون وكيلا و ذلك لأنّ الشّرط وكالة المرتهن أو أن يوكّله لا الوارث و معنى انتقال حقّ الشرط إلى الوارث أنّه يملك على الراهن وكالة مورثه أو توكيله فيكون الموت موجبا لتعذر العمل بالشرط فيلحقه حكمه و ليس معنى حقّ الشرط أن يكون الوارث وكيلا أو مستحقا لأن يوكّله و كذا لو اشترط في البيع أن يبيع المشتري داره من البائع مثلا فمات البائع لا يلزم أن يبيعها من الوارث بل يلحقه حكم تعذّر الشرط مع احتمال ذلك أيضا و عليك بالتتبّع و التأمّل و غرضي ليس إلّا الإشارة هذا و أمّا ما ثبت كونه حكما أو حقا غير قابل للانتقال أو شكّ فيهما و لا يورث و من المشكوك كونه حقّا أو حكما حق النذر في ما لو نذر أن يعطي زيدا درهما فمات المنذور له و الظاهر كونه حكما فلا يجب أن يعطيه لوارثه و الظاهر أنّ الإجازة في الفضولي أيضا من قبيل الحكم فلا تورث و إنّما يجوز للوارث أن يجيز لما ذكرنا من تبعيّتها للمال المنتقل إليه و كذا القبول في العقود الظاهر أنّه ليس حقا فلو مات المشتري بعد إيجاب البائع و قبل قبوله لا يرثه وارثه و مقتضى هذا أن لا يورث حق القبول في الوصية إلّا أنّ المشهور على أنّه إذا مات الموصى له قبل القبول ينوب عنه وارثه لكنه من جهة النّصوص الخاصّة الناصّة و إن علّله في الجواهر مضافا إليها بأنّ حق القبول يورث كحق الخيار و الشفعة لكنّه كما ترى فتدبّر و راجع‌

[إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال]

قوله لم يمنع انتقال الخيار

أقول إذا قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث مع الدّين مطلقا أو في صورة الاستغراق فيجري فيه الإشكال الآتي في الزّوجة بالنسبة إلى العقار فلا وجه لإرسال المصنف له إرسال المسلّم و دعوى الفرق بين المقامين حيث إنّ الزوجة محرومة مطلقا بخلاف الوارث مع الدّين فإنّ له علقة بالتركة و إن لم يكن مالكا لها إذ يجوز له بالإجماع أن يؤدي الدّين من موضع آخر و يتصرّف في التركة و كذا يجوز له أن يضمنه بإذن الدّيان و يتصرّف فيها بخلاف الزوجة فإنّها ممنوعة فعلا و شأنا مدفوعة بأنّ هذا الفرق غير فارق بعد عدم كونه مالكا فعلا و قبل أن يؤدي أو يضمن نعم الظاهر عدم الإشكال في الإرث بعد ارتفاع المانع و هو الدّين إمّا بالإبراء أو بأداء المتبرع أو الوارث هذا مع أنّه يمكن أن يدّعى عدم الإرث في المقام و إن قلنا به في الزّوجة من حيث إنّ ما دلّ على ممنوعيّته من الإرث لأصل التركة و هو قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ و غيره من الأخبار يدلّ بإطلاقه أو فحواه على عدم الإرث للحق المتعلّق بها أيضا فإنّها مزاحم للدّين خصوصا مثل قوله (ع) في حسنة محمّد بن قيس إنّ الدّين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدّين ثم الميراث بعد الوصية فإنّ أوّل القضاء كتاب اللّٰه تعالى و من هذا يمكن أن يقال بعدم إرث الخيار أو عدم إمكان العمل على طبقه و لو قلنا بانتقال التركة إليه إذ على هذا القول أيضا لا إشكال في كونه ممنوعا من التصرّف و العمل بمقتضى الخيار من الفسخ تصرّف قد يكون مزاحما لحقّ الغرماء فتدبّر و ممّا ذكرنا يظهر حال إرث حقّ الرّهانة إذا مات المرتهن و كان عليه دين مستغرق أو مطلقا فإنّ الدّين لا ينتقل إلى الوارث فلا يرث حق الرّهانة المتعلقة به فلا يجوز له إسقاط ذلك الحقّ لأنّه مستلزم لتفويت حقّ الغرماء بل على القول بالانتقال أيضا يمكن المنع لهذا الوجه كما عرفت لكن الأولى فيه و في حقّ الخيار القول بالمنع من العمل على مقتضاه بناء على القول بالانتقال إذ المانع حينئذ إنّما يمنع عن ذلك لا عن أصل الإرث فحال الحقّ حال نفس المال فتدبّر هذا و أمّا في حق الشفعة فالظاهر عدم الإشكال في عدم الإرث لأنّه يعتبر في الأخذ بها كون الأخذ شريكا في المفروض عدم ذلك مع وجود الدّين بناء على القول بعدم الانتقال و لذا لا يجوز على الظاهر و إن لم أجد من صرّح به أن ينقل‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست