responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 142

حكمه كما إذا اشترط الوكالة أو الرّهانة أو الانعتاق أو كون عبده الفلاني حرّا بعد وفاته أو ماله الفلاني لزيد بعد وفاته يجري عليها حكم هذه العناوين إلّا الجواز فإنّ ما جاء من قبل الشرط لازم فلا يصحّ عزل الوكيل و لا الرّجوع في التدبير و الوصية حسب ما عرفت سابقا فلا تغفل الخامس ربما يتوهّم أنّ الشّروط الفاسدة في العقود الإذنية كالوكالة و المضاربة و العارية و نحوها توجب الفساد و إن لم نقل بذلك في غيرها و ذلك لأنّ الإذن يتقيد بذلك فلا يجوز التصرّف لعدم الإذن مع عدم الشّرط و فيه أنّ ذلك كذلك إن رجع الشرط إلى تقييد العنوان كما إذا قال وكّلتك في إجارة داري بشرط أن توجرها ممّن يبيع فيها الخمر أو في بيع داري بشرط أن تبيعها بالخمر أو نحو ذلك و أمّا إذا لم يرجع إلى ذلك كما إذا قال وكّلتك في بيع داري بشرط أن تشرب الخمر أو نحو ذلك فحكمه حكم سائر الموارد و الحاصل أنّ كل شرط يكون على فرض صحّته تقييدا يكون فاسده أيضا كذلك و كلّ شرط يكون التزاما في التزام يكون فاسده أيضا كذلك و في الحقيقة القسم الأوّل خارج عن الشّرط المبحوث عنه في المقام فتدبّر‌

[الكلام في أحكام الخيار]

[الخيار موروث]

قوله بلا خلاف بين الأصحاب

أقول يعني في الجملة و إلّا ففي ما لو كان الخيار لأجنبي سيأتي الخلاف و الإشكال في انتقاله إلى وارثه و كذا يمكن الإشكال في ما لو كان خيار المجلس للوكيل بل هو مندرج أيضا في ما سيأتي فإنّ كون الخيار لأجنبيّ أعمّ من أن يكون بنحو الشّرط أو بنحو الوكالة في العقد و أيضا عن العلامة في القواعد احتمال سقوط خيار المجلس بالموت لأولوية مفارقة الدّنيا من مفارقة المجلس و إن كان فيه ما فيه و عن المسالك أيضا احتمال سقوطه في ما لو كان الوارث غائبا عن المجلس حيث ذكر فيه وجوها ثلاثة السّقوط و الثبوت حين بلوغ الخبر فوريا و الثبوت ممتدا بامتداد مجلس الخبر لكنّه اختار الثبوت ما دام بقاء مجلس الميّت و الآخر ثمّ لا يخفى أنّه يعتبر في خيار الوارث بقاء زمان الخيار فلا خيار له بعد انقضاء مجلس العقد و لا بعد انقضاء الثلاثة في خيار الحيوان و لا بعد انقضاء المدّة في خيار الشرط و إن كان الموت في زمان الخيار فلو كان جاهلا بموت المورث إلى أن انقضت المدّة لا يكون ذلك عذرا له على الأقوى نعم جهله عذر في ما لو كان الميّت جاهلا كان معذورا كما في خيار الغبن قبل الاطلاع عليه أو بعده و تخيّل عدم فوريته بناء على كونه عذرا فإنّ الظاهر أنّ الوارث أيضا لو كان جاهلا بانتقال الخيار إليه يكون معذورا لوجود المناط فيه أيضا و هو قاعدة الضّرر فتدبّر و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاحتمال الّذي نقلنا عن المسالك من امتداد خيار الوارث بامتداد مجلس الخبر و كذا احتمال بقائه إلى حين وصول الخبر و سبقه إلى هذين الاحتمالين العلامة في القواعد حيث قال إن كان الوارث حاضرا في المجلس امتد الخيار ما دام الميّت و الآخر في المجلس و إن كان غائبا امتدّ إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميّت و هل يمتدّ بامتداد المجلس الذي وصلت فيه الخبر نظر انتهى بل ظاهره اختيار الاحتمال الأوّل في كلامه و قد عرفت فساده و أفسدية الآخر مع أنّه إذا أسقطنا اعتبار الميّت فمقتضى القاعدة سقوط الخيار لا ثبوته للوارث على أحد الاحتمالين فتدبّر و ما أبعد ما بين احتمال السّقوط من الأصل و ما في الجواهر من اختيار بقائه للوارث أبدا من جهة أنّ المسقط هو التفرق الاختياري و لا يمكن ذلك إذا مات أحد المتعاقدين في المجلس و التّحقيق ما ذكر من ثبوته للوارث ما دام بقاء مجلس الميّت و الآخر و سقوطه بالافتراق و إن كان جاهلا بالانتقال إليه فتدبّر‌

قوله كالشفقة و القصاص

أقول المشهور على كون حقّ الشفقة موروثا و أنّه يرثه جميع الوراث حتى الزّوجة و ظاهرهم أنّها ترث حتّى في العقار الّذي هي محرومة عنه و يمكن حمل كلامهم على غيره و كيف كان خالف في أصل الحكم جماعة على ما حكي عنهم كالشيخ في الخلاف و النهاية و المهذّب و الوسيلة و الطبرسي حيث قالوا إنّه لا يورث بل عن الأردبيلي أيضا الميل إليه و عن المبسوط نسبته إلى الأكثر لرواية محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنّه قال لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم و قال إنّ رسول اللّٰه (ص) قال لا يشفع في الحدود و قال لا تورث الشفعة لكن الرّواية مع ضعفها معرض عنها و الإسناد إلى الأكثر في غير محلّه و الأقوى المشهور و أمّا حقّ القصاص فلا إشكال و لا خلاف في أنّه يورث لكن لا يرثه الزّوج و الزوجة بالإجماع و النصوص و إن كان لو صولح بالدية يرثانها و في إرث المتقرّب بالأمّ منه خلاف و كذا في إرث النساء المتقرّبات بالأب فراجع‌

قوله لظاهر القرآن

أقول كقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ بل مطلق آيات الإرث‌

قوله معلّلا بأنّه رضى

أقول فإنّ ظاهر الإناطة بالرّضا كونه حقّا و إلّا فالحكم لا يدور مداره مع أنّه ظاهر في كون الرّضى مسقطا و الحكم لا يسقط به و دعوى احتمال كونه غاية للحكم لا مسقطا فلا دلالة فيه على كونه حقّا كما ترى‌

قوله مستغنى عنه إلخ

أقول الإنصاف أنّه ليس كذلك إذ تعدّد الدّليل من حيث هو مطلوب لأنّه مؤيّد للمطلب مضافا إلى أنّ هذا الوجه أتمّ فائدة من التّمسك بالإجماع على أصل الحكم إذ هو دليل لبي لا ينفع في موارد الشكّ و أمّا لو أثبتنا بهذا الإجماع كونه من الحقوق و تمسّكنا بعده بالعمومات فهي نافعة للموارد المشكوكة أيضا و هذا واضح‌

قوله بغير الإجماع مشكل

أقول إلّا أنّ الإجماع على كونه قابلا للانتقال موجود مع أنّ الظاهر أنّ الميّت مورد للحقّ لا مقوم له بمعنى أنّ المستفاد من ظواهر أدلّة الخيارات ذلك فيمكن التمسّك بها أيضا فتدبّر نعم هذا لا يتمّ في خيار الشرط إذا فرض اشتراط الخيار لأحدهما أو لثالث على وجه التقويم بأن علم كون ذلك من قصدهما بأن يقول بشرط أن يكون لك الخيار بما أنت أنت فيكون كما لو قال بشرط أن يكون لك الخيار على أن يكون الفسخ بلسانك فإنّه لا إشكال في أنّه لا يقبل الإرث و الظاهر أنّ الإجماع أيضا غير متحقق في الصورة التي فرضنا فالأقوى فيها عدم الإرث فتدبّر‌

قوله لأنّ الحقّ لا يتقوّم إلخ

أقول يمكن أن يقال الأصل بقاء حقّ الخيار للميّت بعد موته فينوب عنه وارثه في الاستيفاء فالموضوع باق و هو الميّت فتأمل فإنّ المفروض أنّه يزول حقّه بالموت كملكه‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست