responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 39

بناء على القول بعدم حلية الصّدقات الواجبة غير الزكاة أيضا على الهاشميّ كما عليه جماعة كالسيّد و الشّيخ و الفاضلين و الحقّ عدم الحرمة وفاقا لجماعة من المتأخّرين و ذلك لعدم الدّليل على العموم مضافا إلى جملة من الأخبار على الاختصاص بالزكاة ففي خبر الشّحام عن الصّادق سألته عن الصّدقة التي حرمت عليهم فقال هي الصّدقة المفروضة المطهّرة للمال و خبره الآخر سألته عن الصّدقة الّتي حرمت عليهم ما هي فقال (ع) هي الزكاة المفروضة و خبر إسماعيل بن الفضل سألت الصّادق (ع) عن الصّدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال (ع) هي الزّكاة و أمّا خبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن الصّادق (ع) قلت له أ تحلّ الصّدقة لبني هاشم فقال (ع) إنّما تملك الصّدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا فأمّا غير ذلك فلا بأس به و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة و هذه المياه عامّتها صدقة فالمنساق منه الزّكاة و على فرض العدم فيجب الجمع بينه و بين الأخبار المذكورة بالحمل عليها ثمّ إنّ الإشكال بناء على المنع إنّما هو لو قلنا بجوازه بوجوب التّصدّق و أمّا لو قلنا بجوازه و جواز الإبقاء أيضا فلا إلّا أن يقال إنّه واجب تخييريّ فتدبّر‌

قوله لاحتمال أنّه إذن إلخ

أقول هذا إذا لم نقل إنّ الإذن بما هو مسقط إلّا أن يعلم أنّه على وجه الضّمان و الظاهر أنّه كذلك بمعنى أن مطلقه لا حكم له بل الضّمان معلّق على كون الإذن ضمانيا و عدمه على كونه مجانيّا بل إذن المالك أيضا كذلك فلو أذن في التصرّف و لم يقيّد شي‌ء من الضّمان و عدمه لا حكم له فيحكم حينئذ بالضّمان من باب قاعدة الإتلاف و لذا ذكروا في مسألة الاختلاف في كون الدّابة المركوبة مستأجرة أو مستعارة مع اتّفاقهما على كون التصرّف فيها بإذنه أنّه يحكم بضمان الرّاكب للمنافع المستوفاة بمعنى الرّجوع إلى أجرة المثل و لو كان الإذن المطلق مقتضيا لرفع الضّمان كان اللّازم الحكم بالبراءة لاتّفاقهما على كونه بإذنه و الشكّ في كونه بالإجارة نعم ذكر بعضهم أنّه لا يكون ضامنا و الحاصل أنّ الإذن من حيث هو سواء كان مالكيّا أو شرعيّا لا يرفع الضّمان و إنّما الرّافع هو إسقاط الاحترام الّذي لا يصدق إلّا مع الإذن المجاني فتدبّر‌

قوله و ليس هنا أمر مطلق إلخ

أقول هذا ممنوع إذ جملة من الأخبار المتقدّمة ساكتة عن ذلك فيمكن التمسك بإطلاقها كما لا يخفى‌

قوله يحتاج إلى دليل آخر

أقول فيه منع بل يكفي العموم المذكور بعد احتمال ذلك فإنّه إذا أمكن أن يقال بالضّمان من حين التصدّق على فرض الردّ نقول به و نجعل العموم المذكور دليلا على تعيين هذا الاحتمال في مقابل احتمال كونه حادثا من حين الردّ و الحاصل أنّ المانع من التمسك بالعموم إنّما هو العلم بعدم الضّمان إلّا من حين الرد و الحاصل أنّ من هذا التمسّك بالعموم إنّما هو العلم بعدم الضمان إلّا من حين الردّ و أمّا إذا لم يعلم ذلك بل احتمل الضّمان من حين التصدّق و كون الإجازة رافعة أو كون الرّد كاشفا عن كونه ضامنا من الأوّل فيمكن التمسّك بالعموم و إثباته من الأوّل بشرط عدم الإجازة كما على الأوّل أو بشرط الردّ كما على الثاني بل العموم المذكور دليل على تعيين أحد هذين الاحتمالين و فيها أيضا المتعيّن هو الأوّل إذ معه لا يلزم تخصيص أصلا إذ المفروض الحكم بالضمان إلى حين الإجازة بخلافه على الثّاني فإنه مخصص بما إذا رد إذ مع عدمه يحكم بعدم الضمان من الأول فيخرج الفرض عن العموم المذكور فالمتعيّن على فرض عدم الإجماع على عدم الضّمان من حين التصدّق و كون الإجازة رافعة هو هذا الاحتمال و على فرض الإجماع على عدمه يكون المتعيّن هو كونه مراعى بالردّ فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكرنا من إمكان الالتزام بكونه مراعى بالردّ و يمكن أن يكون إشارة إلى الإجماع على بطلان ما ذكره بقوله إلّا أن يقال و الظاهر هو الأوّل إذ الإجماع لم يثبت في المقام و إن أمكن دعواه في اللّقطة فتدبّر‌

قوله هذا مع أنّ الظاهر إلخ

أقول هذا هو الوجه في المقام إذ الإنصاف أنّ عموم من أتلف متصرّف عن مثل المقام فيكون المرجع أصالة البراءة و هو العمدة في الدّليل على عدم الضّمان و إلّا فقد عرفت أنّ الإذن الشرعي لا يفيد شيئا إذ هو أعمّ كالإذن المالكي و أنّ عموم من أتلف لا مانع منه على فرض عدم تماميّة دعوى انصرافه عن مثل المقام‌

قوله و أمّا احتمال كون التصدّق إلخ

أقول هذا احتمال رابع و الفرق بينه و بين ما ذكره بقوله و إيجابه للضّمان مراعى إلخ واضح إذ على هذا الاحتمال يكون التصدّق مراعى و على ذلك الاحتمال يكون التصدّق صحيحا على أي حال و يكون الضّمان مراعى و حاصل مراد المصنف (قدّس سرّه) أنّه لو أريد إثبات الضمان بجعل التّصدّق باطلا على تقدير عدم الإجازة نقول هذا الاحتمال ممّا لم يقل به أحد فإنّ لازمه الرّجوع على الفقير مع بقاء العين و هو مما لم يقل به أحد بل لازمه الرّجوع عليه مع تلفها أيضا بمعنى أن يكون مخيرا في الرّجوع على أيهما شاء نظير تعاقب الأيدي و هذا أسوأ‌

قوله فالأجود استصحاب إلخ

أقول هذا بناء على ما اختاره سابقا من عدم انقلاب اليد عن كونها ضمانيّة إذا انقلب عنوان الغصب إلى عنوان الإحسان و إلّا كما اخترناه فلا مجال للاستصحاب بل المرجع البراءة ليس إلّا‌

قوله لكنّ الأوجه الضّمان مطلقا إلخ فتأمل

أقول فيه ما لا يخفى إذ لا يتم شي‌ء من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها أمّا الأوّل فلأن عدم القول بالفصل غير معلوم و على فرضه إنّما يتمّ بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ و مقام الثبوت بالأدلة لا بالنّسبة إلى الحكم الواقعي و مقام الثبوت بالأدلة لا بالنّسبة إلى الحكم الظّاهري و الرجوع إلى الأصول و هذا واضح ثمّ مجرّد عدم القول بالفصل لا ينفع ما لم يثبت الإجماع على عدم الفرق و أنّى له بإثباته و أمّا الثاني فلعدم حجية المرسلة مع احتمال كونها مضمون رواية حفص بن غياث الواردة في اللص كما أشار إليه المصنف سابقا فيكون من باب فهمه التعدّي عن موردها إلى ما نحن فيه و نحن لم نقل بذلك فكيف يمكن لنا الركون إليها و من العجب تمسّك المصنف بها في المقام مع أنّه حكم في السّابق بعدم التعدّي من مورد الرّواية و جعل المرسلة إشارة إليها فتأمل و أمّا الثالث فلمنع الاستفادة المذكورة بعد الاعتراف بعدم التعدّي عن مورد الرّواية فالأقوى ما ذكرنا من عدم الضّمان مطلقا لعدم الدليل عليه بعد عدم انصراف عموم من أتلف إلى مثل المقام بقي شي‌ء و هو أنّ الظاهر أنّه لا فرق في الضّمان بالتصدّق و عدمه بين أن يكون المال عينا أو دينا من أوّل الأمر أو بعد تلف العين على وجه الضّمان إذ في الدّين أيضا إذا كان مأمورا بالتّصدق يصير المدفوع بدلا عمّا في ذمّته بمعنى أنه يتعين الكلّي الذي في الذّمة به فيصير كالعين فلا يمكن أن يقال إنّه إذا لم يجز يبقى الكلّي في ذمّته نعم بناء على احتمال الضمان‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست