responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 38

إجماع بل الإجماع و الأصول مقرّرة لمذهبنا تشهد بأنّ الإمام (ع) مستحق ميراث من لا ميراث له‌

قوله نعم يظهر من بعض إلخ

أقول يمكن منع الدّلالة فإن المراد من الصّاحب الوليّ و صاحب الاختيار ثمّ ممّا يدلّ على وجوب التصدّق خبر نصر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى العبد الصّالح (ع) قد وقعت عندي مائتا درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب فندق فمات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها و ما أصنع بها و قد ضقت بها ذرعا فكتب (ع) اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتّى تخرج و إن كان الظاهر عدم الفتوى من أحد بظاهره من الصّدقة قليلا قليلا خصوصا إذا كان المراد من قوله (ع) اعمل فيها التّجارة بها و إخراج الصّدقة من ربحها‌

قوله فمقتضى القاعدة

أقول التّحقيق أن يقال إنّ الكلام تارة مع قطع النّظر عن النّصوص و تارة مع ملاحظتها فعلى الأوّل الاحتمالات عديدة وجوب التصدّق و وجوب الإمساك و الوصيّة به حين الموت و وجوب الدّفع إلى الحاكم و التخيير بين اثنين منها أو الثّلاثة وجه الأوّل دعوى أنّه أقرب طرق الإيصال إلى المالك أو أنّ الإبقاء معرض للتّلف أو القطع برضى المالك به و كلّها كما ترى لا تصلح للتّأييد فضلا عن الاستدلال حسب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و وجه الثاني دعوى وجوب الحفظ و الإيصال إلى المالك فهما أمكن فيجب الإبقاء مقدّمة له لكن هذا لا يجري في صورة العلم بعدم الإمكان و وجه الثالث أنّ الحاكم وليّ الغائب فيجب الدّفع إليه لأنّه بمنزلة الدّفع إليه و لا بأس به و إن كان في تعيّنه نظر إلّا أن يقال إذا جاز وجب لأنّه القدر المتيقّن حينئذ لكنّه مشكل لإمكان تعيّن الأوّلين أيضا نعم الوجه الأوّل يمكن دفعه بما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّه مع الشكّ يكون الأصل هو الفساد لكن يمكن أن يقال إنّ الأصل المذكور لا يقتضي حرمة التصدّق حتّى يتعيّن الأوّل لأن المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب الأوّل و العقل حاكم بالتخيير في مثل ذلك فيجوز التّصدق بمعنى الدّفع إلى الفقير و إن كان لا يجوز له أخذه و لا للمتصدّق آثار الملك عليه و الثّمر هو جواز الدّفع بدون الإعلام فيجوز له التّصرف حينئذ و على الثّاني نقول لا ينحصر النصّ فيما يدلّ على التّصدّق بل عرفت أنّ جملة من النّصوص الواردة في الأجير المفقود دلّت على جوائز الإبقاء و الوصيّة به عند الموت بل ظاهر صحيح معاوية المتقدّم عدم جواز التصدّق فعلى هذا يكون الاحتمالات عليه عديدة و وجوب التصدق لظاهر الأخبار و التّخيير بينه و بين الإمساك جمعا بين الفرقتين من الأخبار و التّخيير بينه و بين الدّفع إلى الحاكم لما ذكره المصنف و التّخيير جمعا بين المجموع و تعيّن الدّفع إلى الحاكم بدعوى أنّ الأخبار واردة لبيان المصرف فهي مهملة من حيثيّة كون المتصدّق هو الحاكم أو الآخذ و القدر المتيقّن هو الأوّل و يحتمل الفرق بين ما إذا كان عينا خارجيّا أو دينا في ذمّته فيجب التصدّق في الأوّل أو يتخيّر بينه و بين الدّفع إلى الحاكم و يتخيّر بينه و بين الإمساك في الثّاني لاختصاص أخبار الإمساك بالدّين و الأقوى من هذه الوجوه التّخيير بين التّصديق و الإمساك لسكوت الأخبار عن الدّفع إلى الحاكم و دعوى جوازه من حيث إنّه وليّ مدفوعة بأنّه وليّ حيث لا وليّ و ذو اليد وليّ نعم يجوز الدّفع إليه من حيث كونه أعرف بمواقع الصّدقة‌

قوله فإن شهدت برضاه إلخ

أقول مع شهادة الحال بأحد الوجهين لا فرق بين الآخذ و الحاكم فإنّ للآخذ أيضا أن يعمل بمقتضاها‌

قوله و لا ضمان فيها

أقول هذه العبارة على فرض صحّتها لا ربط لها بالمطلب كما لا يخفى‌

قوله و يشكل بظهور إلخ

أقول يمكن أن يقال إنّ النّصوص واردة في مقام توهّم الحظر فلا يستفاد منها الوجوب‌

قوله و يمكن أن يقال إلخ

أقول هذا توجيه لاحتمال ثالث هو تعين الدّفع إلى الحاكم أو الاستئذان منه‌

قوله فالأحوط إلخ

أقول الأحوط مباشرة التصدّق مع الاستئذان من الحاكم أو الدّفع إليه ليتصدّق من حيث ولايته على مستحقّي الصّدقة بعنوان النّيابة عن الآخذ بقي هنا أمور أحدها أنه هل يجوز للآخذ أو للحاكم أن نبيع المال و يتصدّق بعوضه بناء على اختيار التصدّق أو يتعيّن التصدّق بنفسه لا يبعد الجواز خصوصا إذا أراد دفعه إلى جماعة مع فرض عدم إمكان ذلك على فرض عدم البيع و يشير إليه خبرا عليّ بن ميمون بناء على كونهما ممّا نحن فيه هذا و لكن الأحوط إعطاء نفس العين لأنّ البيع تصرّف لم يؤذن فيه فتدبّر الثّاني إذا تلف العين أو تلف على وجه يكون ضامنا يكون داخلا تحت الدّين المجهول المالك فالحكم فيه كما نحن فيه بناء على عدم الفرق كما هو الظاهر و إلّا فيلحقه حكمه و يحتمل القول بالاشتراك مع ما نحن فيه و إن فرّقنا بين العين و الدّين بدعوى أنّ المدار على كونه دينا من الأوّل فتأمل الثالث إذا علم بموت المالك فإن علم وجود وارث له فهو المالك و يتصدّق عنه و إن شكّ فيه يمكن أن يقال فيه بالتّصدّق لإطلاق الأخبار و يمكن أن يقال بكونه مال الإمام (ع) فيلحقه حكم ميراث من لا وارث له و ذلك لأصالة عدم وارث آخر و المفروض أنّ الحكم معلّق على عدم الوارث و من ذلك يظهر أنّه لو لم نقل بجريان الأصل بالنّسبة إلى سائر مراتب الإرث نقول به فيما نحن فيه مع أنّ التحقيق فيها أيضا الجريان مثلا لو مات أخوه و شكّ في وجود ولد له بعد العلم بعدم وجود الأب و الأمّ يكون المال لأصالة عدم الولد و ذلك لأنّ المقتضي و هو القرابة موجود و الشكّ إنّما هو في وجود المانع الّذي هو المرتبة المتقدّمة هذا إذا لم نقل إنّ المقتضي الأقربيّة و إلّا فالأصل لا يثبته كما لا يخفى و على أي حال ففيما نحن فيه الحكم معلّق على مجرّد عدم وجود الوارث و من ذلك لا ظهر ما في كلام صاحب الجواهر حيث منع من إجراء الأصل في الدّين الّذي مات صاحبه و شك في وجود وارث له و قال إنّه لا يحكم بكونه للإمام (ع) إلّا مع القطع بعدم وارث سواه الرّابع يظهر من المصنف (قدّس سرّه) أنّه ينوي الصّدقة عن المالك حسب ما ذكروه في اللّقطة و يمكن أن يقال لا يلزم ذلك بل له أن يتصدّق مطلقا لإطلاق الأخبار مع كونها في مقام البيان و على فرض اعتبار قصد المالك لا يلزم أن يقصد عنوان كونه للمالك إن أجاز و له إن ردّ بل يكفي قصد التصدّق عن المالك و إن كان يحسب للمتصدّق إذا لم يجز فهو في الظاهر محكوم بأنّه عن المالك و لذا نقول يلحقه حكم المندوب فتدبّر الخامس الظاهر بناء على وجوب التصدّق أنّه لا فرق بين ما لو علم بعدم رضى المالك به مطلقا أو على خصوص فقراء المؤمنين كما إذا علم بكونه كافرا أو لم يعلم ذلك إلّا إذا جعلنا الدّليل ما ذكر من العلم بالرّضا فإنّه حينئذ لا يجوز إلّا في صورة حصول العلم به و لو نوعا فتدبّر‌

قوله ثم إنّ حكم تعذّر إلخ

أقول و ذلك لأن المناط المستفاد من الأخبار تعذّر الإيصال إلى المالك لكن حصول القطع بالمناط مشكل فتدبر‌

قوله و من أنّه مال تعيّن إلخ

أقول هذا‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست