responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 14

و الوجه فيه صدق العناوين و عدم انصراف الأدلّة فالعمومات شاملة و لا مانع منها إلّا دعوى الإجماع على الخلاف و فيه أنّه ممنوع إذ كون المراد جميع المجمعين هذه الصورة غير معلوم فلعّل المفروض في كلامهم الصورة الأولى بل هو الظاهر من جملة منهم كما لا يخفى على المتتبع و أما دعوى كونه أكلا بالباطل ففيها أوّلا المنع و ثانيا ما عرفت من عدم كونه مانعا بعد صدق التّجارة عن تراض و أمّا ما استدلّ به المصنف (قدّس سرّه) من رواية لعن اليهود ففيه أنّه يمكن أن يقال إنهم كانوا يبيعون الشحوم للأكل و لا إشكال في حرمته و على فرض كون بيعهم لا لذلك نمنع عدم حرمة جميع منافع الشّحوم عليهم فلا دلالة فيها على عدم الاعتناء بالمنافع النّادرة مع أنّه يمكن أن يكون ذلك من جهة أنّ الشّحم كان من المحرّمات بقول مطلق نظير الخمر و إن كان له منفعة نادرة و حينئذ فعدم جواز بيعه لذلك فلا دلالة فيها على عدم جواز ما لا يكون من المحرّمات و يكون منفعته نادرة هذا و لا فرق بين المسوخ و غيرها إلّا إذا قلنا بنجاستها بناء على عدم جواز بيع مطلق الأعيان النّجسة و كذا بين السّباع و غيرها و الحاصل أنّ مقتضى القاعدة جواز بيع كل ما تعلّق به غرض عقلائيّ بحيث يصدق عليه العوض و البدل لشمول العمومات و عدم المخرج و دعوى أن تعلّق غرض الشّخص الخاصّ لا يكفي إذ لا يصدق عليه أنّه مال بمجرّد ذلك و البيع مبادلة مال بمال مدفوعة أوّلا بمنع عدم الصّدق إذ كلّ عين تكون تحت سلطنة شخص بحيث لا دخل لغيره فيها فهي ماله إذ لا نعني بالمال إلّا ما يكون كذلك فما يمكن أن يقال إنّ غاية الأمر تعلّق حقّه بها و أمّا الملكية و الماليّة فلا فيه أن السّلطنة على الشّي‌ء إنّما تكون حقّا إذا كانت غير تامّة بأن يكون الغير دخيلا فيه كالعين المرهونة بالنّسبة إلى المرتهن و نحوها و إلّا فمع فرض عدم تعلّق أحد به و كون سلطنة ذي اليد تامّة لا تكون إلّا ملكا و مالا و من هنا يمكن لنا أن ندعي أنّ التّحجير يفيد الملكية و أنّ الأرض بمجرّده مملوكة للحجر و ثانيا نمنع كون البيع مبادلة مال بمال بل عين بعين و إن لم يصدق عليهما المال فتأمل و ثالثا أنّ غرض الشخص راجع إلى الغرض النّوعي إذ كلّ من يكون مثل ذلك الشخص في الاحتياج إلى تلك العين يتعلّق بها غرضه فهو غرض نوعيّ فتدبّر و ممّا ذكرنا ظهر حال الأمثلة المذكورة في كلمات الفقهاء فإنّ ما كان منها من قبيل القسم الأوّل لا يجوز بيعه و ما كان من الثّاني يجوز و لا خصوصيّة لشي‌ء منها و من الغريب الإشكال في جواز بيع مثل العلق مع أنّ فيه منفعة غير نادرة فتدبّر‌

قوله و الفأر و الخنافس إلخ

أقول الفأر جمع فأرة كتمر و تمرة و يهمز و لا يهمز و هي معروفة و كذا الخنفساء و الجعلان كصردان جمع جعل كصرد دويبة كالخنفساء أكبر منها تتولّد من روث البقر غالبا و من شأنها جمع النّجاسة تمشي القهقرى و الجداء كعنب جمع جداءة كعنبة طائر خبيب و الرّخمة جمع رخم كقصب طائر يأكل العذرة و النّسر معروف و بغاث الطّير شرارها و ما لا يصيد منها مفرده بغاثة كنعام و نعامة و الغربان جمع غراب‌

قوله و ظاهره اتّفاقنا إلخ

أقول لأنّه قال و كذا عند الشّافعي فإنّ الظاهر منه أنّه مذهب جميع الخاصّة و الشّافعي من العامّة فتأمل‌

قوله فالمتعيّن فيما اشتمل إلخ

أقول غرضه من هذا الكلام إلى قوله فالعمدة في المسألة الإجماع إلخ بيان أنّ مقتضى القاعدة صحّة البيع و أنّ المنع إنّما هو لدليل تعبّدي و هو الإجماع و ظاهر بعض النّصوص و قد أشرنا إلى تماميّة هذه القاعدة و أنّ المنع التعبدي غير ثابت فلا تغفل‌

قوله أمكن الحكم بالصحّة إلخ

أقول غرضه أنّه و إن لم يكن صحيحا بعنوان البيع إلّا أنه صحيح بعنوان الصّلح أو التّجارة أو غيرهما و يشكل بأن نقل العين بعوض لا يكون إلّا بيعا فلا يمكن تصحيحه بعد الشّك في صدق المال المفروض اعتباره فيه إلّا أن يقال بعدم حصر المعاملات و هو كما ترى لا ينفع في المقام على فرض تماميّة‌

قوله بناء على أنّ للشحوم إلخ

أقول قد يتخيّل أنّ هذا مناف لما قاله في أوّل الكتاب في مسألة بيع الأبوال من أن الظاهر أنّ الشّحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا و يمكن دفعه بأنّ المراد ممّا ذكره هناك كون جميع منافعها الظّاهرة محرّمة عليهم و أنّ حالها ليس كحال الطّين فهي محرّمة بقول مطلق لا أنّ منافعها النّادرة أيضا محرّمة فلا تنافي بين المقامين مع أنّه يمكن أن يقال إنّ البناء الّذي يذكره في المقام ليس مختاره فهو بصدد بيان الحكم على البناء المذكور و إن لم يكن مرضيّا عنده فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول لعلّ وجهه أنّ ظاهر الخبر أنّ علة المنع الحرمة لا النّجاسة فتدبّر‌

قوله و أوضح من ذلك قوله إلخ

أقول هذا مناف لما ذكره آنفا من قوله و يؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف إلخ حيث إنّه جعله مؤيّدا لكفاية المنفعة النّادرة في الصحّة فتدبّر‌

قوله فإنّ كثيرا من الأمثلة إلخ

أقول عدّها ممّا يجي‌ء منها الفساد محضا من جهة عدم نظر المتعاقدين بل أهل العرف إلى منافعها المحلّلة النّادرة و عدم تعلّق غرضهم بها فلا دلالة فيها على عدم جواز البيع إذا فرض تعلّق غرضهم بها كما لا يخفى‌

قوله بناء على وقوع التذكية إلخ

أقول المشهور وقوعها عليها بل عن السّرائر الإجماع عليه و عن غاية المراد لا نعلم مخالفا و يدلّ عليه جملة من الأخبار منها ما ورد في جواز لبس جلود الثعالب و الأرانب و منها ما ورد في جلود النّمر حيث قال الرّاوي إنّي رجل سراج أبيع جلود النّمر فقال (ع) مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس فلو لا قبولها التّذكية لم يكن الاستعمال جائزا بل في موثقة سماعة سألته عن لحوم السّباع و جلودها فقال (ع) أمّا لحوم السّباع و السّباع من الطّير فإنّا نكرهه و أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه و أظهر منها موثقته الأخرى سألته عن جلود السّباع ينتفع بها قال (ع) إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده و من ذلك يظهر أنّ قول المصنف و قد نصّ في الرّواية على بعضها لا وجه له إذ الموثقتان مشتملتان على الكل و لعلّ نظره إلى غيرهما من الأخبار المتقدّمة و يمكن أن يكون مراده النّصّ على جواز بيع بعضها كالخبر المتقدّم في بيع جلود النّمر لكن يظهر من بعض الأخبار جواز بيع الجميع ففي الصّحيح عن الفهود و سباع الطّير هل يلتمس منها التّجارة قال (ع) نعم و في المرويّ عن قرب الأسناد عن جلود السّباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلك قال (ع) لا بأس ما لم يسجد عليه فتدبّر‌

قوله و هو المنصوص في غير واحد إلخ

أقول منها الصّحيح لا بأس بثمن الهرّ‌

قوله بخلاف القرد لأنّ المصلحة إلخ

(11) أقول الأولى الاستناد في المنع إلى ما ورد من الخبر في المنع عن بيعه و شرائه و إن كان فيه مضافا إلى الضّعف إمكان تنزيله على حال عدم الانتفاع به أو شرائه للإطافة به للعب كما هو المتعارف أو على الكراهة و إلّا فمع فرض تعلّق الغرض به من حفظ المتاع و غيره لا بأس ببيعه و إن كانت منفعة نادرة‌

قوله ثمّ اعلم أنّ عدم المنفعة

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست