responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 15

إلخ

أقول و قد يكون للشي‌ء منفعة معتدّ بها و لكن لا يتعلّق الغرض به لكثرة وجوده كالتّراب في الصّحراء و الثّلج في الشتاء و الماء على الشاطئ و لا يجوز حينئذ بيعه في ذلك الموضع لعدم المالية و انصراف الأدلّة و هو واضح‌

قوله و يمكن أن يلتزم حينئذ إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده أنّه فرق بين القليل في حدّ نفسه و في ضمن الكثير فيحكم حينئذ بالضّمان إذا صارت الحبات بقدر لها قيمة كما في القيمي بل الحقّ الضّمان مطلقا بردّ المثل في المثلي و ما يكون بقدره من شي‌ء آخر في القيمي و إن كان قليلا لا يقابل بالمال فإنّ العوض لا بدّ و أن يكون بقدر المعوّض و صالحا للعوضيّة لا أن يكون مالا فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ منع حق إلخ

أقول إشارة إلى ما حكاه عن التّذكرة من قوله و لا يثبت يد لأحد عليها و يمكن أن يقال إنّ مراد العلّامة عدم ثبوت يد الملكيّة لا عدم ثبوت مطلق اليد حتّى ما يثبت حقّ الاختصاص و على فرضه فالإيراد عليه واضح لما ذكره المصنف (قدّس سرّه) نعم لو لم يكن الشّي‌ء متعلّقا للغرض أصلا حتّى بالنّسبة إلى الشخص الّذي في يده أمكن دعوى عدم ثبوت حقّ الاختصاص فأخذه منه ليس ظلما إلّا إذا استلزم التّصرّف في بدنه أو إيذاءه أو نحو ذلك‌

قوله مع عدّ أخذه قهرا ظلما

أقول قد يقال كونه ظلما موقوف على ثبوت الحقّ فإثباته به دور و فيه أنّا نقول إنّا إذا راجعنا العرف نجد صدق العرف الظّلم عليه فبه نستكشف ثبوت الحقّ فتدبّر‌

[النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه]

[في حرمة تدليس الماشطة]

قوله و في عد وشم الخدود إلخ

أقول يمكن أن يحمل الظّلم عليه كلامهم على الوشم العرضيّ الّذي يزول بالماء فيكون تدليسا من جهة إيهامه كونه أصليّا أو عارضيّا غير زائل فتدبّر‌

قوله و كذا التأمل في التّفصيل إلخ

أقول يمكن أن يقال لا يستفاد من عبارة المقنعة التفصيل في صدق التّدليس بل في الحريّة و عدمها من حيث هو وصل الشّعر فإنّ قوله و يستعملن عطف على يغششن يعني لا بأس ما لم يغششن و لم يستعملن ما لا يجوز و قوله فإن وصلن شعرهنّ بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس يكون المراد منه من حيث هو و إذا لم يوجب تدليسا فيستفاد منه أن وصل شعر الإنسان محرّم و لو لم يكن تدليسا فتدبّر‌

قوله و كيف كان يظهر من بعض إلخ

أقول تحقيق حال المسألة أن يقال إنّ الأفعال المذكورة من الوصل و النمص و الوشر و نحوها إمّا أن تكون مع قصد التّدليس أو لا معه فعلى الأوّل لا إشكال في حرمتها بل حرمة كلّ فعل تدليسي إذا كان متعلّقا بالغير في مقام المعاملة لا ما إذا كان في مثل المرأة بالنّسبة إلى زوجها أو غيره من النّساء بأن تريد إبداء كونها حسنة مثلا و الدّليل على الحرمة في الصّورة المذكورة الإجماع مضافا إلى الأخبار الواردة في الغش و كذا يحرم أخذ الأجرة عليها في الصورة المفروضة لما عرفت من عدم جواز الأجرة على العمل المحرّم لقوله (ع) إنّ اللّٰه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه فإنّ المراد من الثّمن مطلق العوض نعم هذا إذا كانت الماشطة هي القاصدة للتّدليس أو كانت عالمة بقصد المرأة أو مالك الأمة ذلك و إلّا فلا حرمة بالنّسبة إليها و لا يكون أخذها الأجرة حراما إذ هو نظير إيجاد مقدّمة الحرام للغير مع عدم علمه بصرف الغير إياها في الحرام و على الثّاني فلا ينبغي الإشكال في عدم حرمة وصل الشّعر حتّى شعر الإنسان لعدم الدّليل عليه سوى بعض الأخبار المذكورة و هو مع أنّه ضعيف و لا جابر له لإعراض المشهور بل عدم تحقق قائل بالحرمة بل عن الخلاف و المنتهى الإجماع على الكراهة حسب ما نقله المصنف (قدّس سرّه) معارض بغيره ممّا هو ظاهر أو صريح في الجواز مضافا إلى إطلاقات جواز الزّينة و الحاصل أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار الحكم بالكراهة و شدّتها في وصل شعر الإنسان و سوى دعوى كون شعر الغير عورة و فيها المنع الواضح إذ ذلك إنّما هو في الشعر المتّصل مع أنّه لا يتمّ بالنّسبة إلى شعر المحارم خصوصا الزّوجة الأخرى للرّجل مع أنّ الكلام في حرمته من حيث هو مع قطع النّظر عن جهة أخرى و من ذلك يظهر الجواب عما يقال إنّ شعر الغير لا يجوز الصّلاة معه فإنّه أيضا ممنوع مع أنّه أخصّ من المدّعى لإمكان إلقائه حدّ الصّلاة و أمّا غير وصل الشّعر ممّا اشتمل عليه النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فالحقّ أيضا عدم حرمتها و الظاهر الإجماع عليه مع أنّ النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ضعيف بلا جابر و معارض بما دلّ على جواز الزّينة و أيضا إذا كان وصل الشعر جائزا فيدور الأمر فيه بين التخصيص بما عداه و الحمل على صورة التدليس و الحمل على الكراهة فلا يمكن العمل به و من ذلك يظهر أنّ الحكم بالكراهة في المذكورات أيضا مشكل إلّا من باب قاعدة التّسامح العقليّ أو الشّرعيّ بملاحظة النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بعد دعوى ظهورها في المرجوحية في حدّ نفسه فيصدق البلوغ نعم لو قلنا بإجماله من جهة احتمال الحمل على صورة التدليس لا يتحقّق موضوع أخبار التّسامح لكنّه كما ترى‌

قوله خصوصا مع صرف الإمام (ع) إلخ

أقول لا يخفى أن صرف النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بالنّسبة إلى الواصلة عن ظاهره يؤيّد إرادة الحرمة بالنّسبة إلى البقيّة لأنّ المفروض أنّ مع إرادة المعنى التأويلي يكون للحرمة نعم لو كان النّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الوارد في الواصلة المصروف عن ظاهره غير رواية معاني الأخبار أمكن أن يقال إنّ المراد من الواصلة فيها هو المعنى الظّاهر و يكون الكراهة بقرينة الرّواية الصارفة فيكون بالنّسبة إلى البقيّة أيضا للكراهة لكنّ الظاهر عدم تعدّد النّبويّ مع أنّ ظاهر كلام المصنف أيضا أنّ المصروف عن ظاهره هو النّبويّ المذكور في رواية المعاني و حينئذ فلا يتّجه كلامه (قدّس سرّه) في التّأييد المذكور فتدبّر‌

قوله مع أنّه لو لا الصّرف إلخ

أقول لا يخفى أنّ الأولى أن يقول مع أنّه لو لا الحمل على الكراهة لكان الواجب إلخ ثم إنّه قد فرغ عن حكم وصل الشعر و صار بصدد بيان حكم البقيّة فلا يناسب تعرّضه لحكم الوصل في قوله أمّا تخصيص الشّعر بشعر المرأة‌

قوله لا دليل على تحريمها

أقول لا يخفى أنّ هذا إنّما هو على الوجه الثّاني و هو التقييد و إلّا فمع تخصيص الشعر بشعر المرأة لا مانع من إرادة الحرمة فلا يتمّ نفيه الدليل على تحريمها إلّا أن يكون المراد أنّ بعد الدّوران بين الأمرين لا دليل لمكان الإجمال لا يقال إنّ التقييد أولى من التّخصيص لأنّ التخصيص المذكور أيضا تقييد كما لا يخفى فتدبّر‌

قوله و هذه أيضا قرينة إلخ

(11) أقول حيث إنّها صريحة في جواز الحف و هو المراد من النمص إلّا أن يقال إنّ هذه مختصّة بشعر الوجه و النمص أعمّ منه فتدبّر‌

قوله من حيث إنّه إيذاء إلخ

(12) أقول لا يخفى ما فيه فإنّ المصلحة موجودة و هي زيادة حسنهنّ الموجبة لمرغوبيتهنّ عند النّكاح و يؤيّده السّيرة المستمرّة في ثقب الآذان و الأنوف‌

قوله نعم مثل نقش الأيدي إلخ

(13) أقول الإنصاف عدم الفرق بين النقش بالخضرة و بالسّواد و الأيدي و الأرجل و غيرهما و الحقّ أنّ ذلك في الجميع زينة لا تدليس‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست