responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 125

الثانوي التّبعي كاف في الصّحة لو لا دليل الإكراه و هو حاصل في بيع المكره فتدبّر‌

قوله و بطلان الجميع إلخ

أقول و يحتمل الحكم بصحة أحدهما و التّعيين بالقرعة لكن المتعيّن الحكم بصحة الجميع و ذلك لأنّ بيعهما معا دفعة مع كون الإكراه على أحدهما يكشف عن كون البائع راضيا ببيع أحدهما و معه لا يؤثر الإكراه شيئا لأنّ المفروض أنّ ما ألزمه المكره و هو بيع أحدهما غير معيّن نفس ما هو راض به فلا يكون إكراها على ما لا يرضاه و الحاصل أنّ الإكراه إنّما يتحقّق في ما لم يكن الملزم به مرضيّا به و في المقام ليس كذلك فوجود الإلزام من المكره كعدمه إلّا أن يقال غاية ما يمكن بكون اجتماع سببين مستقلّين على مسبّب واحد لأنّ المفروض أنّ إلزام المكره حاصل و ضرره على فرض الترك واقع و هو سبب مستقلّ في اختيار الفعل كما أنّ رضاه حاصل فإذا أوقع العقد يكون مستندا إليهما فكما أنّه مستند إلى الرّضا كذلك مستند إلى الإكراه أيضا و فيه أوّلا أنّا نمنع صدق الإكراه إذ يعتبر في تحقق موضوعه عدم طيب النفس و المفروض وجوده فليس المقام من قبيل اجتماع داعيين و تحقق عنوانين كما في الغسل بداعي القربة و التبريد فإنّ في المقام تحقق أحد العنوانين موقوف على عدم الآخر و ذلك لأنّ تحقّق الإكراه فرع عدم تحقّق الرّضا بخلاف داعي القربة و داعي التبريد فإنّهما غير متنافيين فيمكن أن يقال إنّ الفعل صدر للّه و صدر للتبريد لوجود الجهتين و ثانيا على فرض صدق العنوانين نقول مقتضى القاعدة الصّحة لأنّ غاية ما هناك أنّ المعاملة الإكراهيّة لا تقتضي ترتّب الأثر فلا تنافي لزوم ترتّبه من جهة صدق كونه عن رضا أيضا و ذلك لأنّهما من قبيل المقتضي و اللامقتضي و لا منافاة بينهما و أنّ المنافاة بين المقتضي للترتّب و المقتضي لعدمه و ليس عنوان الإكراه من قبيل المقتضي للعدم في ما نحن فيه نظير اجتماع داعي القربة مع داعي التبرد لا من قبيل داعي القربة و داعي الرّياء حيث إنّ ضميمة التبرد غير مضرّة فمع صدق كون العمل بداعي أمر اللّٰه يحكم بالصّحة و إن صدق كونه بداعي التبرّد أيضا و أمّا ضميمة الرياء فهي منافية للصحّة و لا يكفي مجرّد صدق داعي الأمر لأنّه يعتبر فيه مضافا إلى ذلك الخلوص عن الشرك فكما أنّ داعي القربة مقتض للصّحة فداعي الرياء مقتض للعدم فهما متنافيان من حيث الأثر بخلاف الضّمائم الأخر فإنّها إنّما تضرّ من جهة عدم صدق داعي الأمر و إلّا فهي ليست مانعة في حدّ نفسها فمع فرض الصّدق يحكم بالصّحة و إن صدق العنوان الآخر أيضا و لهذا نقول إنّ اختيار الفرد بداعي الرّياء مبطل بخلاف اختياره بداعي التبرّد أو نحوه و الحاصل أنّه يعتبر في صدق صحة العمل القربة و الخلوص عن الرّياء لا الخلوص عن الأغراض الأخر أيضا فبمجرّد صدق الرياء يبطل العمل و إن كان داعي القربة مستقلّا أيضا و ذلك من جهة الأخبار الدالة على أنّ من عمل للّه و لغيره تركه لغيره و بالجملة فحال الإكراه حال سائر الضمائم في مسألة القربة هذا و التّحقيق ما ذكرناه أوّلا من عدم صدق الإكراه مع فرض وجود طيب النفس و إن كان الإكراه بمعنى أمر الغير و إلزامه به و توعيده الضّرر أيضا موجودا لما عرفت من أنّ تحقق موضوعه مشروط بعدم طيب النفس فتدبّر‌

قوله مع عدم الأمارات نظر

أقول و من ذلك يعلم حال مسألة التنازع في الإكراه و عدمه كليّة فإن مقتضى الأصل الحكم بالصّحة و عدم الإكراه في كل مقام شكّ فيه إلّا إذا كانت الأمارات موجودة فحينئذ يقدّم قول مدّعي الفساد فتدبّر‌

قوله و عدم جواز حمل الفرع إلخ

أقول يمكن حمله على هذا الوجه لكن بأدنى تغيير و هو أن يقال إنّ مراده ما إذا رضي المكره بعد حصول الإكراه و أوقع الطلاق عن طيب نفسه مع وجود سبب الإكراه أيضا بأن يكون فاعلا للفعل على فرض عدم الرّضا أيضا من جهة وجود سبب الإكراه بأن لم يكن بانيا على تحمّل الضّرر المتوعّد به فيكون صدور الفعل منه لوجود داعيين داعي الإكراه و داعي الرّضا مع كون كل منهما مستقلا لو لا الآخر و حينئذ فوجه أقربيّة الصّحة ما ذكرناه آنفا من عدم تحقق عنوان الإكراه مع وجود طيب النفس فيكون صدور الفعل مستندا إلى الرّضا لا إلى الإكراه و إن وجد سببه أيضا و وجه الاحتمال الآخر صدق كون الفعل عن إكراه أيضا بل المفروض أسبقيّة سببه حيث إنّه من أوّل الأمر لم يكن راضيا بل رضي بعد ذلك خصوصا مع كون المفروض أنّ سبب وجود الرّضا حصول الإكراه بمعنى أنّه الباعث على حصول الطيب و حدوثه و الفعل حينئذ و إن كان صادرا عن الرّضا إلّا أنّه يسند إلى أسبق السّببين عرفا لكنّ التحقيق هو الوجه الأوّل لما عرفت من عدم تحقق عنوان الإكراه مع فرض وجود الطيب فليس من قبيل اجتماع السّببين و داعيين و حينئذ فنمنع إسناد العرف إلى الإكراه من جهة كونه أسبق السّببين لأنّ المفروض عدم تحقّقه مع وجود الآخر بل يسند إلى السّبب القريب و هو داعي الرّضا و بالجملة فيحتمل قريبا حمل كلام العلّامة على ذلك و يمكن حمله على الوجه الثاني الّذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) بقوله و كذا لا ينبغي التأمل في وقوع إلخ و حاصله أن يكون كلّ من الإكراه و داعي الرّضا جزء من سبب صدور الفعل بحيث لو لا الرّضا لم يكن الإكراه كافيا في الصدور و لو لم يكن الإكراه لم يكن الرّضا و ميل النفس كافيا فيه و كون المجموع من حيث المجموع علّة و باعثا على صدور الفعل و حينئذ فوجه الصّحة صدق كون الفعل عن الرضا و إن كان تحققه بعد وجود أمر آخر من إلزام الغير و وجه الفساد مدخليّة الإكراه أيضا في الصّدور و الأقوى الأوّل على هذا الوجه أيضا و الإنصاف أنّه لا محمل للفرع المزبور إلّا أحد هذين الوجهين و يتمّ معهما أقربيّة الصّحة حسب ما عرفت نعم يبقى هنا شي‌ء و هو أنّ لازم ما ذكرنا من صحّة المعاملة في الوجهين الحكم بالحرمة إذا فرض كون الإكراه على المحرّم كذلك بأن يكون طيب النفس بالفعل مع وجود سبب الإكراه و لا يمكن الالتزام به فإنّ الظاهر أنّه لو أكرهه على شرب الخمر فشربه بطيب نفسه لا يكون آثما و يمكن أن يقال إنّ الفرق بين المحرّمات و المعاملات أنّ في الأولى يكفي وجود سبب الإكراه في رفع الحرمة من جهة أنّ ملاكه تحقق العذر و وجود السّبب كاف فيه و لذا لا يمكن الحكم بوجوب الاجتناب مع وجود الإكراه أو الاضطرار و مجرّد طيب نفسه و ميله إلى الفعل لا يكون حراما و الحاصل أنّ الاضطرار بمعنى وجود سببه كاف في العذر بخلاف الثانية فإنّ مجرّد وجود السّبب لا يكفي فيه بل المناط صدورها عن ميل النّفس و عدمه فتدبّر‌

قوله و إن كان الداعي هو الإكراه إلخ

أقول لا يخفى أنّ ذكر هذا القسم غير مناسب في المقام إذ لا يمكن أن يجعل محملا للفرع المذكور في كلام العلّامة بل المناسب ذكره‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست