responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 124

أيضا لا يجوز المبادرة إذا كان من المحرّمات فلو طلب منه شرب الخمر في طرف يوم كذا فلا يجوز له أن يشربها في أوّل ذلك اليوم لأنه غير مضطرّ إلى شرب الخمر إلّا في آخر ذلك اليوم فتأمل تنبيه لو قال بع دارك أو دار زيد فضولا فباع داره هل يكون إكراهيّا أو لا وجهان أقواهما العدم لأنّ بيع دار زيد ممّا لا محذور فيه بالنّسبة إليه لأنّه لا يعدّ تصرّفا في مال الغير فيكون من قبيل ما لو قال بع دارك أو اشرب الماء المباح فتدبّر‌

قوله و هو داخل في عقد الفضولي إلخ

أقول فعلى هذا لو أكرهه على التوكيل في طلاق زوجته فوكّل غيره بطل و لا يصحّ بالإجازة أيضا لعدم جريان الفضوليّة في الطّلاق و دعوى أنّه يكون الإجازة متعلّقة بالتوكيل الّذي هو قابل للفضوليّة لا بالطّلاق نعم لو أجاز الطلاق من دون أن يجيز الوكالة كان كما ذكر مدفوعة بعدم الفرق و ذلك لأنّ المناط عدم صحّته موقوفية الطّلاق على شرط متأخّر فلا فرق بين أن يكون ذلك من جهة توقّفه على إجازته أو على إجازة عقد يكون صحة الطلاق موقوفة عليه فتدبّر‌

قوله و الأقوى هنا الصّحة لأنّ إلخ

أقول قد يستشكل في مثال الطلاق من جهة ما أشرنا إليه من عدم جريان الفضوليّة فيه و مرجع المقام إليه لأنّ قوله طلّق زوجتي راجع إلى توكيله في الطلاق و إذا كان إكراهيّا فيكون الوكالة غير متحقّقة فيرجع إلى الطّلاق الفضولي و فيه أنّ غاية الأمر بطلان الوكالة و أمّا الإذن فلا يبطل لأنّه موجود بالوجدان و هو كاف و إن شئت فقل إنّ الفضولي الممنوع في الطلاق هو ما كان فيه الطلاق موقوفا على شرط متأخّر و في المقام ليس كذلك لأنّه على فرض الصّحة لا يحتاج إلى شرط متأخّر لأنّ المفروض حصول الرّضا حين صدوره‌

قوله إنّما يرفع حكما ثابتا إلخ

أقول إن أراد أنّ المرفوع هو الحكم الّذي عليه لا الحكم الّذي له لأنّه المناسب للامتنان ففيه أنّ لازمه صحّة الهبة في ما لو أكره على قبولها فإنّ ذلك نافع له لا ضرر عليه إذا كانت بلا عوض و هكذا في كلّ ما كان من هذا القبيل و دعوى أنّ تملّكه للمال قهرا عليه مخالف لغرضه فيكون بهذا الاعتبار ممّا عليه لا محالة مدفوعة بأنّ مثل هذا في المقام أيضا موجود فإنّ صدور إطلاق زوجة الغير أو تمليك ماله عنه قد يكون منافيا لغرضه فلا بدّ أن يرتفع أثره بمقتضى رفع الإكراه و هذا هو التحقيق فإنّه لا يلزم أن يكون أثر الفعل الإكراهي ضررا عليه بل مجرّد كونه منافيا لغرضه كاف في ذلك فإكراهه على طلاق زوجة الغير أو بيع ماله أو نحو ذلك لا بدّ أن يكون مرفوعا أيضا هذا مع أنّ دعوى لزوم كون الأثر ممّا عليه محلّ منع إذ يمكن دعوى إطلاق دليل الرّفع و إن أراد أنّ المرفوع هو الأثر المتعلّق به و أثر الطلاق في الفرض ليس متعلّقا به بخلاف الإكراه على قبول الهبة ففيه منع ذلك و لا دليل على هذا التقييد بل مقتضى الامتنان أن لا يكون الفعل الإكراهي مؤثرا إذا كان الأثر مخالفا لغرضه سواء تعلّق به أو بغيره فإن قلت سلّمنا ذلك لكن يمكن تتميم المطلب بوجه آخر و هو أن يقال إنّ المعاملة الصّادرة من المكره لها حيثيّتان فمن حيثيّة تكون فعلا للمكره و من حيثيّة أخرى تكون فعلا للمالك أو الزّوج الموكّلين و كونها مرفوع الأثر من الجهة الأولى لا ينافي كونها مؤثرة من الثانية و الحاصل أنّها من حيث إنّها مكره عليها غير مؤثرة و من حيث إنّها مرضي بها و هو من جهة كونها صادرة عن الموكّل مؤثرة قلت سلّمنا أنّ لهما جهتين إلّا أنّ الجهة الثانية تابعة للأولى إذ كونهما فعلا للموكّل من حيث إنّ العاقد آلة له و بمنزلة لسانه و إذا كان مكرها و حكم بعدم الأثر لها بهذا اللحاظ فيبطل كونه آلة و لسانا للموكّل و هذا واضح‌

قوله و ممّا يؤيّد ما ذكرنا إلخ

أقول محصّله أنّ مقتضى صحّة البيع بلحوق الرّضا كون المناط هو الرّضا بمضمون العقد و إن كان صدورا للطّبيعة عن كره و ذلك لأنّ الإجازة لا توجب انقلاب الكره في صدور الصّيغة إلى الرّضا بهما و الرّضا بالمضمون حاصل في المقام أيضا إذ المفروض أنّ من له العقد راض بذلك بل هو أولى من الإجازة لسبق الرّضا في المقام و مقارنته للصّدور بخلافه في الإجازة قلت و يؤيّد ذلك أنّه لو فرض كون الإكراه على التلفّظ بالصّيغة و إن كان بلا قصد للبيع فأوقعها بقصد البيع يكون صحيحا و لا يضرّه الإكراه في إجراء الصّيغة فهذا كاشف عن أنّ صدورها عن كره لا يضرّ بعد كون المناط المضمون مرضيّا به هذا و لكن يمكن أن يقال إنّ الإجازة و إن لم توجب انقلاب ما وقع عمّا عليه من الأوّل إلّا أنّها موجبة لانقلابه من هذا الحين بجعله كأنّه صدر عن رضاء فيمكن منع كفاية مجرّد الرّضا بالمضمون و أمّا ما ذكرنا من التأييد فيمكن أن يقال بالفرق بين المفروض و المقام إذ فيه ليس عنوان البيع مكرها عليه بخلاف المقام فتدبّر و سيأتي تتمة الكلام‌

قوله مع أنه يمكن إجراء إلخ

أقول و ذلك بدعوى أنّ المناط في ظهور القصد كون الفعل اختياريّا في مقابل الاضطرار بمعنى مثل حركة المرتعش أ لا ترى أنّه لو أكرهه على شرب الماء فشرب بحمل ذلك منه على كونه قاصدا إلى الشّرب لا أنّه وقع منه بلا قصد فكذا إذا تكلّم بكلام إكراها يحمل على كونه قاصدا لمضمونه إلّا أن يقال فرق بين مثل ذلك الشّرب و ما نحن فيه فإنّ فيه لا يمكنه أن لا يقصد إذا كان ملتفتا غير غافل بخلاف المقام فإنّه يمكن أن لا يقصد المعنى على فرض عدم الغفلة أيضا و بعبارة أخرى الجاري في مثال الشرب أصالة عدم الغفلة و إلّا فالقصد على فرض الالتفات معلوم لعدم إمكان عدمه و المقصود في المقام إجراء أصالة القصد و لا ينفع إجراء أصالة عدم الغفلة و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل‌

قوله مع احتمال الرّجوع إلخ

أقول لا وجه لهذا الاحتمال إذ من المعلوم أنه يرتفع عنه لسان المكره و يندفع عنه ضرره بالبيع الأوّل لحصول مقصده به فلا وجه لكون الثّاني مكرها عليه أصلا و حينئذ فلو فرض كون قصده امتثال أمر المكره بالبيع الثاني و أنّه أوقع الأوّل عن الرّضا يكون الأوّل أيضا صحيحا لأنّ إلزام المكره و إن كان متحقّقا حينه لكن لم يوقعه على وجه الإكراه فيكون كلا البيعين صحيحا أمّا الأوّل فلفرض الرّضا و أمّا الثاني فلعدم بقاء الإكراه حينه بل لو علمنا أنّه أوقع الثاني على وجه الكره و جعله مصداق ما طلبه المكره لم نحكم ببطلانه بناء على ما حقّقنا من كون بطلان البيع الإكراهي من جهة خصوص حديث الرّفع و نحوه نعم بناء على مختار المصنف (قدّس سرّه) من كون المناط عدم الطّيب يلزم الحكم ببطلانه و إن لم يقصد عنوان الإكراه لفقد الشرط الّذي هو الرّضا لكنك عرفت سابقا أن الطّيب‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست