responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 123

الواقع و من صورة الفعل فلا يكون الفعل مكرها عليه و إلّا فيمكن فرض مثله بالنّسبة إلى التفصّي بغير التورية أيضا كما إذا أمكنه إراءة أنه شرب الخمر مع عدم شربه بأن يقربه من فمه و لا يشرب أو أمكنه إهراقه بحيث لا يراه و يعتقد أنّه شربه فيلزم جواز الشرب حقيقة حينئذ لأنّه مكره عليه حيث إنّه بترتّب الضّرر على الامتناع بحسب اعتقاد المكره و لا يمكن الالتزام به و هذا واضح جدّا و لعلّه لذا قال في آخر الكلام فافهم‌

قوله فالظاهر صدق الإكراه حينئذ

أقول فيه منع إلّا إذا كان الخروج عن ذلك المكان لإعلام الخدم حرجا عليه و مجرّد عدم طيب النفس لا يكفي في صدق الإكراه و كيف يمكن فرضه مع حضور الخدم أيضا فإنّه قد لا تطيب نفسه و مع ذلك يوقع المعاملة و الحاصل أنّك عرفت أنّ المناط صدق الإكراه و إلّا فطيب النّفس في الرتبة الثانية لا ينفك عن فعل الفاعل المختار و الصّدق مع الفرض المذكور ممنوع و مجرّد كراهة الخروج من ذلك المكان لا يكفي في ذلك و إلّا فيمكن أن مع حضور الخدم أيضا قد يكره أمرهم بدفع شرّ المكره‌

قوله و إن كان هو المتبادر إلخ

أقول فيه منع كما عرفت إذ قد يصدق الإكراه مع عدم الوصول إلى حدّ الاضطرار بأن يكون التفصّي ممكنا بغير الطرق المعتادة و لا يبعد أن يكون المراد من حديث الرّفع أيضا الأعمّ من الواصل إلى حدّ الاضطرار و عدمه فيكون الفرق بينه و بين الاضطرار المعطوف عليه بوجهين أحدهما ما ذكره المصنف و الثاني أوسعيّة دائرة الإكراه فتدبّر‌

قوله حيث استدلّوا إلخ

أقول قد عرفت أنّ استدلالهم في غير محلّه‌

قوله و خصوص ما ورد إلخ

أقول لا يخفى أنّ مورد خبر طلاق المداراة صورة تحقق الإكراه فراجع فهو داخل في عداد سائر أخبار الإكراه الواردة في الطلاق و ليس هاهنا خبر يدلّ على بطلان الطلاق المداراتي مع فرض عدم الإكراه حتى يكون دليلا على أنّ وجه البطلان عدم طيب النفس فتدبّر‌

قوله لأنّ المناط في رفع إلخ

أقول بل التحقيق أنّ المناط في المقامين صدق الإكراه و لكنّه يختلف بالنّسبة إليهما كما أنّه لا يبعد اختلاف الصّدق بحسب أفراد التكليفيّات و الوضعيّات أيضا و المناط في الاختلاف عظم شأن المعاملة و عدمه و كذا عظم شأن الواجب و الحرام و عدمه فقد يصدق الإكراه بإيعاد ضرر على ترك الكذب و لا يصدق بإيعاده على ترك الزنا و قد يوجب إمكان التفصّي بوجه بعيد منافيا لصدق الإكراه على الزنا مثلا و لا يعدّ منافيا بالنّسبة إلى الإكراه على صغيرة و هكذا فتدبّر‌

قوله و من هنا لم يتأمّل أحد إلخ

أقول عدم الفرق بين أحد المحرمين و إحدى المعاملتين في كون كلّ من الفردين مكرها عليه إذا كان الإكراه على أحدهما من الواضحات و الاستشكال في الثاني أو الفتوى بصحّته من جهة أنّ الخصوصيّة إنّما هي بطيب النفس في غير محلّه بل معلوم الفساد فلا بدّ من توجيه فتوى القواعد بما يخرجه عن معلوميّة الفساد و حينئذ فاستشهاد المصنف بهذا الفرق على ما ذكره ممّا لا كرامة فيه كما لا يخفى‌

قوله نعم هذا الفرد مختار فيه إلخ

أقول محصّل الكلام أنّه لو أكره أحد الفردين أو على كلي تحته فردان أو أفراد فلا إشكال في كونه مكرها بالنّسبة إلى القدر المشترك أو الكلي المفروض فيرتفع الأثر المتعلّق به فلو أكرهه على شرب الخمر أو الماء يكون مكرها بالنّسبة إلى أصل الشرب فلو كان ناذرا أن لا يشرب شيئا مثلا لا يتعلّق به حكم الحنث و أمّا بالنّسبة إلى الخصوصيّتين فإن كان إحداهما ممّا لا أثر كالمثال المفروض أو كان الإكراه فيها بحقّ كما لو أكرهه على إنفاق زوجته الواجب عليه أو طلاقها فلا يكون من الإكراه بالنّسبة إلى ما له أثر أو يكون الإكراه فيه بغير حقّ ففي المثال يعاقب على شرب الخمر لأنّه مختار فيه من حيث إنّه مختار في عنوان مع ارتكاب المحرّم و في مثال الطلاق نحكم بصحّته لأنّه مختار فيه و إن كان كلّ منهما ممّا له أثر كالإكراه على إحدى المعاملتين أو على شرب أحد المحرمين فهو مكره بالنّسبة إلى كلّ منهما إلّا أن يكون لإحداهما خصوصيّة زائدة بأن يكون أحد المحرمين ممّا له عنوانان و الآخر له عنوان واحد كما إذا أكره على شرب أحد المائعين اللّذين أحدهما نجس فقط و الآخر نجس مع كونه مال الغير مثلا فهو غير مكره بالنّسبة إلى التصرّف في مال الغير و هكذا و هذا واضح و يلحق بذلك ما إذا كان أحدهما أهمّ من الآخر كالإكراه على الكذب أو الزنا مثلا فإنّ الواجب حينئذ اختيار الكذب لكن هذا لا من جهة عدم صدق الإكراه بل من جهة وجوب اختيار أقلّهما مفسدة كما في صورة الاضطرار إلى أحد المحرمين من دون وجود مكره فالترجيح في المقام عقلي بخلاف الصّورة السّابقة فإن ما له عنوانان يكون أحد العنوانين فيه مختارا فيه فتدبّر‌

قوله لو أكره على بيع مال أو إيفاء إلخ

أقول و لعلّ من هذا القبيل ما في خبر محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (ع) معي أنّ امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاء فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال أ ما طلقت و أ ما رددتك فطلقها و مضى الرّجل على وجهه فما ترى للمرأة فكتب بخطّه (ع) تزوّجي يرحمك اللّٰه بحمله على ما إذا كان يجب عليه الرّجوع أو كان الغرض الردّ لأخذ النفقة أو نحو ذلك فتدبّر‌

قوله ثم إنّ إكراه أحد الشخصين إلخ

أقول لا إشكال في ذلك إلّا إذا فرض علم أحدهما بأنّ الآخر يفعله و أنّ فعله هذا أيضا من جهة عدم اطّلاعه على حال هذا فإنه حينئذ لا يكون مكرها إذ له حينئذ أن لا يفعل هذا و أمّا لو فرض أنّه يعلم أنّ الآخر يبادر إلى الفعل على فرض عدم مبادرته بأن يكون خوفه أزيد من خوف هذا فمن جهة ضعف قلبه يبادر إلى العقد مع عدم مبادرة هذا فالظاهر أنّ كلّا منهما مكره فلو بادر هذا أيضا يكون من الإكراه و إن كان له أن يتفصّى بترك المبادرة من جهة قوّة قلبه فتأمل ثمّ إنّه لو كان وقت الفعل المكره عليه موسّعا بأن كان من قبيل الواجب الموسّع فهل له المبادرة إلى الفعل قبل أن يتضيّق بمعنى أنه لو فعل يكون مكرها أو لا بل لا بدّ من التأخير إلى الضيق أو فرق في ذلك بين المحرّمات و المعاملات ففي المحرمات لا يجوز المبادرة و في المعاملات يحكم بالبطلان مع المبادرة أيضا التحقيق أن يقال إن كانت المبادرة من جهة خوف عدم الإمكان بعد ذلك و الوقوع في الضّرر المتوعّد به فلا إشكال في جوازها و إن علم أنّه لا يفوت منه الفعل بعد ذلك أيضا و يمكنه الإتيان به في آخر الوقت و دفع الضّرر فإن كان عالما بأنّه لا بدّ من ذلك بمعنى أنّه لا يحتمل مندوحة منه في التأخير فالظاهر جواز المبادرة أيضا لصدق الإكراه حينئذ إذ المفروض أنّ الفعل لا بدّ من صدوره منه و لا يتفاوت الأوّل و الآخر و إن احتمل إمكان التفصّي بالتأخير فالظاهر عدم جواز المبادرة حينئذ و الأقوى أنّه مع العلم بعدم التفصّي‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست